responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 524

..........


و بعدمه قال المرتضى [1] و السيد ابن زهرة [2] و ابن إدريس [3]، و هو ظاهر المفيد [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6] تمسكا بأصالة الحل، و بان الأسباب الشرعية انما يستفاد من نص الشارع و الذي وقع و دل الكتاب و السنة المتواترة عليه، أنت على كظهر أمي.

و روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:

هو من كل ذي محرم: أما أو أختا أو عمة أو خالة، و لا يكون إلا في يمين، قلت:

و كيف هو؟ قال: يقول الرجل لامرأته، و هي طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي، و هو يريد بذلك الظهار [1] فيقتصر عليه أخذا بالمتيقن.

احتج الشيخ برواية السدير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت على كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ ان أريد به الظهار، فهو الظهار [2].


[1] الانتصار: مسائل الظهار، ص 142 س 1 قال: (مسألة) و ممّا انفردت به الإمامية إلى قوله: و لا يقوم مقامها تعليقة بجزء من اجزاء الام.

[2] الغنية: (في الجوامع الفقيه) ص 613 س 10 قال: فصل في الظهار الى ان قال: فلو علق ذلك بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح.

[3] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص 333 س 11 قال: و منها ان يكون متلفظا بقوله: أنت على كظهر أمي، إلى قوله: و لم يثبت ذلك في باقي الأعضاء.

[4] المقنعة: باب حكم الظهار ص 80 س 34 قال: و إذا قال الرجل لامرأته إلى قوله: أنت على كظهر أمي ثمَّ قال: حرم بذلك عليه وطئها إلخ و اكتفى بذلك و لم يذكر غير ذلك.

[5] لاحظ النافع.

[6] المختلف: الفصل الثالث في الظهار ص 46 س 31 قال: و المعتمد قاله المرتضى.


[1] الكافي: ج 6 باب الظهار ص 153 الحديث 3.

[2] التهذيب: ج 8 [2] باب حكم الظهار ص 10 الحديث 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست