اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 524
..........
و بعدمه قال المرتضى [1] و السيد ابن زهرة [2] و ابن إدريس [3]، و هو ظاهر المفيد
[4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6] تمسكا بأصالة الحل، و بان الأسباب الشرعية
انما يستفاد من نص الشارع و الذي وقع و دل الكتاب و السنة المتواترة عليه، أنت على
كظهر أمي.
و روى زرارة
في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:
هو من كل ذي
محرم: أما أو أختا أو عمة أو خالة، و لا يكون إلا في يمين، قلت:
و كيف هو؟
قال: يقول الرجل لامرأته، و هي طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمي أو
أختي، و هو يريد بذلك الظهار[1] فيقتصر عليه أخذا
بالمتيقن.
احتج الشيخ
برواية السدير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت على كشعر
أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ ان أريد به الظهار، فهو الظهار[2].
[1]
الانتصار: مسائل الظهار، ص 142 س 1 قال: (مسألة) و ممّا انفردت به الإمامية إلى
قوله: و لا يقوم مقامها تعليقة بجزء من اجزاء الام.
[2]
الغنية: (في الجوامع الفقيه) ص 613 س 10 قال: فصل في الظهار الى ان قال: فلو علق
ذلك بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح.
[3]
السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص 333 س 11 قال: و منها ان يكون متلفظا بقوله: أنت
على كظهر أمي، إلى قوله: و لم يثبت ذلك في باقي الأعضاء.
[4]
المقنعة: باب حكم الظهار ص 80 س 34 قال: و إذا قال الرجل لامرأته إلى قوله: أنت
على كظهر أمي ثمَّ قال: حرم بذلك عليه وطئها إلخ و اكتفى بذلك و لم يذكر غير ذلك.
[5] لاحظ
النافع.
[6]
المختلف: الفصل الثالث في الظهار ص 46 س 31 قال: و المعتمد قاله المرتضى.