اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 525
و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. (1) و لا يقع في يمين
و لا إضرار و لا غضب و لا سكر و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار
و القصد.
و في
المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.
و في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف [1].
قال طاب
ثراه: و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
أقول: لا شك ان
الخلع و الظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن
الجماع، و سماع الشاهدين.
اما الخلع
فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من اقسامه على القول بوقوعه مجردا.
و اما
الظهار فبالإجماع.
و لا يقع كل
واحد من الطلاق و الخلع معلقا على الشرط إجماعا.
و هل حكم
الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمّي ان دخلت
الدار، و ان قدم زيد؟ فيه مذهبان:
(أ) الوقوع
قاله الشيخ في الثلاثة [2] [3] [4] و الصدوق في المقنع [5] و ابن
[1]
سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن على بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن
محمّد بن سليمان، عن أبيه عن سدير).
[2]
المبسوط: ج 5، كتاب الظهار ص 150 س 16 قال: الظهار يقع عاجلا و آجلا، الى أن قال:
و الأجل ان
يقول: إذا دخلت الدار إلخ.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب الظهار، مسألة 20 قال: الظهار على ضربين الى ان قال: و الاخران يكون
مشروطا إلخ.
[4]
النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 525 س 2 قال: ثمَّ انه ينقسم قسمين الى قوله: و
الضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد ان يفعل ما شرط.
[5]
المقنع: باب الطلاق ص 118 س 21 قال: فان قال: هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا و كذا
الى
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 525