responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 525

و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. (1) و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.

و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.


و في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف [1].

قال طاب ثراه: و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.

أقول: لا شك ان الخلع و الظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع، و سماع الشاهدين.

اما الخلع فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من اقسامه على القول بوقوعه مجردا.

و اما الظهار فبالإجماع.

و لا يقع كل واحد من الطلاق و الخلع معلقا على الشرط إجماعا.

و هل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمّي ان دخلت الدار، و ان قدم زيد؟ فيه مذهبان:

(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة [2] [3] [4] و الصدوق في المقنع [5] و ابن


[1] سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن على بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه عن سدير).

[2] المبسوط: ج 5، كتاب الظهار ص 150 س 16 قال: الظهار يقع عاجلا و آجلا، الى أن قال:

و الأجل ان يقول: إذا دخلت الدار إلخ.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الظهار، مسألة 20 قال: الظهار على ضربين الى ان قال: و الاخران يكون مشروطا إلخ.

[4] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 525 س 2 قال: ثمَّ انه ينقسم قسمين الى قوله: و الضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد ان يفعل ما شرط.

[5] المقنع: باب الطلاق ص 118 س 21 قال: فان قال: هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا و كذا الى

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست