responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 523

و ينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمّي، و ان اختلفت حرف الصلة.

و كذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا و رضاعا. و لو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، و قيل: يقع برواية فيها ضعف (1)، و يشترط ان يسمع نطقها شاهدا عدل.


تذنيب الظهار محرم، لان اللّٰه وصفه بالنكر و الزور، فيحرم فعله، لأنهما قبيحان.

و هنا فرعان:

(أ) هل يثبت فيه عقوبة في الآخرة؟ قيل: نعم، قضية لفعل المنكر، و قيل:

لا لتعقيبه بالعفو فان اللّٰه سبحانه قال (وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) [1].

(ب) لا يصح الظهار من الصبي، لأن المنكر و الزور لا يتحققان في فعل الصبي، لعدم تكليفه، و الظهار المعتبر هو الموصوف بهما.

قال طاب ثراه: و لو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، و قيل: يقع برواية فيها ضعف.

أقول: قال الشيخ في المبسوط بالوقوع [2] و به قال ابن حمزة [3] و القاضي في المهذب [4].


[2] المبسوط: ج 5 كتاب الظهار ص 149 س 4 قال: فاما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر الى قوله: كان بجميع ذلك مظاهر.

[3] الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص 334 س 5 قال: أو عضو من أعضائها و سمى إلخ.

[4] المهذب: ج 2، باب الظهار ص 298 س 10 قال: فان شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر الى قوله كان بجميع ذلك مظاهرا.


[1] سورة المجادلة- 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست