و ينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمّي، و ان اختلفت حرف الصلة.
و كذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا و رضاعا. و لو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، و قيل: يقع برواية فيها ضعف (1)، و يشترط ان يسمع نطقها شاهدا عدل.
و هنا فرعان:
(أ) هل يثبت فيه عقوبة في الآخرة؟ قيل: نعم، قضية لفعل المنكر، و قيل:
لا لتعقيبه بالعفو فان اللّٰه سبحانه قال (وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) [1].
(ب) لا يصح الظهار من الصبي، لأن المنكر و الزور لا يتحققان في فعل الصبي، لعدم تكليفه، و الظهار المعتبر هو الموصوف بهما.
قال طاب ثراه: و لو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، و قيل: يقع برواية فيها ضعف.
أقول: قال الشيخ في المبسوط بالوقوع [2] و به قال ابن حمزة [3] و القاضي في المهذب [4].
[3] الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص 334 س 5 قال: أو عضو من أعضائها و سمى إلخ.
[4] المهذب: ج 2، باب الظهار ص 298 س 10 قال: فان شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر الى قوله كان بجميع ذلك مظاهرا.