اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 512
..........
(أ) ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته
حبيبة بين يديه، و قال لها: اعتدي، ثمَّ التفت الى أصحابه و قال: هي واحدة [1].
(ب) قول
الصادق عليه السّلام: و كانت معه على تطليقتين باقيتين[1].
(ج) قوله
عليه السّلام: و كانت تطليقة بغير طلاق تتبعها[2].
(ه) رواية
زرارة و محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام: الخلع تطليقة بائنة[4].
(و) ان
الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما، لأنه لا يقبل التقايل.
روى محمّد
بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال: المختلعة تقول لزوجها اخلعني و انا
أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى يقول: و اللّٰه لا أبر
لك قسما، و لا أطيع لك امرا، و لأوذنن في بيتك بغير إذنك، و لا وطئن فراشك غيرك،
فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق
يتبعها، و كانت بائنا بغير طلاق، و كان خاطبا من الخطاب[5].
و في حسنة
الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: و اللّٰه لا
أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك، و
لأوذنن عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون
[1]
تقدم نقله من سنن أبي داود.[1]
الاستبصار: ج 3
[183] باب الخلع ص 315 الحديث 1.
[2]
الاستبصار: ج 3
[183] باب الخلع ص 315 الحديث 3.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[169] باب الخلع ص 338 قطعة من حديث 2.
[4]
الاستبصار: ج 3
[183] باب الخلع ص 317 الحديث 8.
[5]
الاستبصار: ج 3
[183] باب الخلع ص 315 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 512