responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 512

..........


(أ) ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، و قال لها: اعتدي، ثمَّ التفت الى أصحابه و قال: هي واحدة [1].

(ب) قول الصادق عليه السّلام: و كانت معه على تطليقتين باقيتين [1].

(ج) قوله عليه السّلام: و كانت تطليقة بغير طلاق تتبعها [2].

(د) قوله عليه السّلام: و خلعها طلاقها [3].

(ه‌) رواية زرارة و محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام: الخلع تطليقة بائنة [4].

(و) ان الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما، لأنه لا يقبل التقايل.

روى محمّد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال: المختلعة تقول لزوجها اخلعني و انا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى يقول: و اللّٰه لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك امرا، و لأوذنن في بيتك بغير إذنك، و لا وطئن فراشك غيرك، فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائنا بغير طلاق، و كان خاطبا من الخطاب [5].

و في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: و اللّٰه لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك، و لأوذنن عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون


[1] تقدم نقله من سنن أبي داود.


[1] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع ص 315 الحديث 1.

[2] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع ص 315 الحديث 3.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [169] باب الخلع ص 338 قطعة من حديث 2.

[4] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع ص 317 الحديث 8.

[5] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع ص 315 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست