responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 513

..........


هذا، فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة [1].

و الشيخ على الثاني، قال: و لو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى، لأنه فسخ [2].

و احتج بوجوه:

(أ) انه لو كان طلاقا، لكان كناية في الطلاق، لا صريحا، و الطلاق لا يقع بالكناية، و قد قلنا بوقوعه، و هذا خلف.

(ب) قوله تعالى (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ) [2] ثمَّ قال (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [3] ثمَّ قال (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [4] فذكر تطليقتين، و الخلع و تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا هذا محال.

(ج) انها فرقة خلت عن صريح الطلاق و نيته، فكان فسخا كسائر الفسوخ.

(د) اشتماله على مشابهة المعاوضة في استرداد كل من الزوجين عوضه، فإن الزوجة أرادت نفسها و استردت بضعها، و استرد الزوج مهره، فأشبه فسخ المعاوضة.

و تظهر فائدة الخلاف في مسائل:

(أ) انتقاض عدد الطلاق به و افتقاره الى المحلل على الأول دون الثاني.

(ب) صحته من ولي الطفل على الثاني دون الأول.

(ج) عدم الحنث به لو نذر أو حلف ان لا يطلق على الثاني خاصة.

(د) استحقاق اسم المطلقة للزوجة على الأول دون الثاني، فتدخل في الوقف و النذر و الصدقة على المطلقات.


[2] كتاب الخلاف: كتاب الخلع، مسألة 3 قال: و من لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق، الاولى ان يقول: انه فسخ و ليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل.


[1] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع ص 315 الحديث 1.

[2] البقرة: 229.

[3] البقرة: 229.

[4] البقرة: 230.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست