اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 509
..........
حمزة [1] و العلامة في المختلف [2] و فخر المحققين [3] و هو ظاهر المصنف [4].
و قال
الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق [5] و هو مذهب القاضي في المهذب [6] و ابن إدريس [7] و
ظاهر التقي [8].
قال الشيخ:
و هو مذهب جماعة من المتقدمين كجعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علي بن رئاب [9].
احتج
الأولون بروايات.
[1]
الوسيلة: فصل في بيان الخلع ص 331 س 16 قال: بان يقول الرجل: خالعتك، أو تقول
المرأة اختلعت نفسي منك إلخ.
[2]
المختلف: الفصل الثاني في الخلع، ص 43 س 19 قال: و المعتمد الأول، أي وقوع الخلع
بمجرده.
[3]
الإيضاح: ج 3، الباب الثاني في الخلع، ص 375 س 15 قال: و اختار شيخنا في المختلف
وقوعه بمجرده، و هو الأقوى عندي.
[4] لاحظ
عبارة النافع. و في الشرائع، كتاب الخلع، أما الصيغة قال: و هل يقع بمجرده؟
المروي:
نعم.
[5] مع
الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط، و في المختلف ص 43 س 14 قال: و قال الشيخ
في المبسوط: و الخلع بمجرده لا يقع و لا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من
المذهب.
[6]
المهذّب: ج 2، باب الخلع ص 267 س 18 قال: و لا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من
التلفظ بالطلاق.
[7]
السرائر: باب الخلع و المبارات و النشوز ص 337 س 16 قال: فان قدم لفظ الخلع و عقب
بلفظ الطلاق كان جائزا إلخ.
[8]
الكافي: الطلاق، و اما الخلع ص 307 س 11 قال: فإذا أراد خلعها فليقل: قد خلعتك على
كذا فأنت طالق.
[9]
الاستبصار: ج 3
[183] باب الخلع ص 317 قال بعد نقل حديث 8 ما لفظه: قال محمّد بن
الحسن الذي اعتمده في هذا الباب ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق و هو
مذهب جعفر بن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدمين إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 509