responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 509

..........


حمزة [1] و العلامة في المختلف [2] و فخر المحققين [3] و هو ظاهر المصنف [4].

و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق [5] و هو مذهب القاضي في المهذب [6] و ابن إدريس [7] و ظاهر التقي [8].

قال الشيخ: و هو مذهب جماعة من المتقدمين كجعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علي بن رئاب [9].

احتج الأولون بروايات.


[1] الوسيلة: فصل في بيان الخلع ص 331 س 16 قال: بان يقول الرجل: خالعتك، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك إلخ.

[2] المختلف: الفصل الثاني في الخلع، ص 43 س 19 قال: و المعتمد الأول، أي وقوع الخلع بمجرده.

[3] الإيضاح: ج 3، الباب الثاني في الخلع، ص 375 س 15 قال: و اختار شيخنا في المختلف وقوعه بمجرده، و هو الأقوى عندي.

[4] لاحظ عبارة النافع. و في الشرائع، كتاب الخلع، أما الصيغة قال: و هل يقع بمجرده؟ المروي:

نعم.

[5] مع الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط، و في المختلف ص 43 س 14 قال: و قال الشيخ في المبسوط: و الخلع بمجرده لا يقع و لا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب.

[6] المهذّب: ج 2، باب الخلع ص 267 س 18 قال: و لا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من التلفظ بالطلاق.

[7] السرائر: باب الخلع و المبارات و النشوز ص 337 س 16 قال: فان قدم لفظ الخلع و عقب بلفظ الطلاق كان جائزا إلخ.

[8] الكافي: الطلاق، و اما الخلع ص 307 س 11 قال: فإذا أراد خلعها فليقل: قد خلعتك على كذا فأنت طالق.

[9] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع ص 317 قال بعد نقل حديث 8 ما لفظه: قال محمّد بن الحسن الذي اعتمده في هذا الباب ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق و هو مذهب جعفر بن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدمين إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست