اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 490
و في حد اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة. (1)
و لو رأت
المطلقة الحيض مرة، ثمَّ بلغت اليأس، أكملت العدة بشهرين.
و لو كانت
لا تحيض إلّا في خمسة أشهر، أو ستة أعتدت بالأشهر.
و الجواب عن الآية: بمنع دلالتها على ما ذكر، لاشتراطها بالريبة، و هي عائدة إلى
اليأس منه، فيكون التقدير: و اللائي يئسن من المحيض أي لم يرين الحيض، إن ارتبتم،
أي شككتم في كونهن ذوات أقراء و آيسات، فعدتهن ثلاثة أشهر، و اللائي لم يحضن، أي
لم يسبق لهن حيض و حصلت الريبة في أمرهن أيضا فعدتهن ثلاثة أشهر.
و عن
الرواية: بالطعن في سندها، فان ابن سماعة و ابن جبلة و ابن أبي حمزة منحرفون عن
الحق، و الروايات الأول أوضح طريقا.
قال طاب
ثراه: و في حدّ اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة.
أقول: هذه رواية
عبد الرحمن بن الحجاج (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوجن على كل
حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت:
و ما حدّها؟
قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض
و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة[1].
و روى الشيخ
عن محمّد بن احمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام:
المرأة التي يئست من المحيض حدّها خمسون سنة[2].
و في طريقها
سهل بن زياد و هو ضعيف، مع إرسالها [3].
[3]
سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن بعض[1]
الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص 85 الحديث 4.
[2]
التهذيب: ج 1
[19] باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 397 الحديث 58.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 490