responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 490

و في حد اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة. (1)

و لو رأت المطلقة الحيض مرة، ثمَّ بلغت اليأس، أكملت العدة بشهرين.

و لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر، أو ستة أعتدت بالأشهر.


و الجواب عن الآية: بمنع دلالتها على ما ذكر، لاشتراطها بالريبة، و هي عائدة إلى اليأس منه، فيكون التقدير: و اللائي يئسن من المحيض أي لم يرين الحيض، إن ارتبتم، أي شككتم في كونهن ذوات أقراء و آيسات، فعدتهن ثلاثة أشهر، و اللائي لم يحضن، أي لم يسبق لهن حيض و حصلت الريبة في أمرهن أيضا فعدتهن ثلاثة أشهر.

و عن الرواية: بالطعن في سندها، فان ابن سماعة و ابن جبلة و ابن أبي حمزة منحرفون عن الحق، و الروايات الأول أوضح طريقا.

قال طاب ثراه: و في حدّ اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة.

أقول: هذه رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت:

و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [1].

و روى الشيخ عن محمّد بن احمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: المرأة التي يئست من المحيض حدّها خمسون سنة [2].

و في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف، مع إرسالها [3].


[3] سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن بعض


[1] الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص 85 الحديث 4.

[2] التهذيب: ج 1 [19] باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 397 الحديث 58.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست