responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 491

..........


و رواها محمّد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال: و روى ستون سنة [1].

و روى الشيخ في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش [2].

و قال في المبسوط: و عد اليأس خمسون سنة، و في القرشية روى انها ترى الدم الى ستين [3].

و الحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين [4]، و ذكره المفيد رواية [5]، و هذا قول أهل المدينة و احتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده [6] و ذكره في المنتهى مطلقا [7].

فالحاصل: ان في اليأس ثلاثة أقوال.


أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام).

[3] المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة، ص 42 س 5 قال و تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة الى قوله: الى ستين سنة.

[4] لم أعثر عليه.

[5] المقنعة: باب عدد النساء ص 82 س 23 قال: و قد روى ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الى ستين سنة آه.

[6] المختلف: الفصل السادس في العدد ص 59 س 16 قال: و في القرشية و النبطية ستين الى ان قال: لنا ان المقتضى للاعتداد زائل إلخ. فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.

[7] المنتهى: ج 1 ص 96 س 13 قال: و لو قيل: الياس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود إلخ.


[1] الكافي: ج 3 باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود و حد الياس من المحيض، ص 107 الحديث 2 و فيه على بن محمّد عن سهل بن زياد.

[2] التهذيب: ج 1 [19] باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 397 الحديث 59.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست