اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 491
..........
و رواها محمّد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال: و روى ستون سنة[1].
و روى الشيخ
في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش[2].
و قال في
المبسوط: و عد اليأس خمسون سنة، و في القرشية روى انها ترى الدم الى ستين [3].
و الحق في
غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين [4]، و ذكره المفيد رواية [5]، و هذا
قول أهل المدينة و احتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده [6]
و ذكره في المنتهى مطلقا [7].
فالحاصل: ان
في اليأس ثلاثة أقوال.
أصحابنا
عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام).
[3]
المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة، ص 42 س 5 قال و تيأس المرأة من الحيض
إذا بلغت خمسين سنة الى قوله: الى ستين سنة.
[4] لم
أعثر عليه.
[5]
المقنعة: باب عدد النساء ص 82 س 23 قال: و قد روى ان القرشية من النساء و النبطية
تريان الدم الى ستين سنة آه.
[6]
المختلف: الفصل السادس في العدد ص 59 س 16 قال: و في القرشية و النبطية ستين الى
ان قال: لنا ان المقتضى للاعتداد زائل إلخ. فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.
[7]
المنتهى: ج 1 ص 96 س 13 قال: و لو قيل: الياس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على
الموجود إلخ.
[1]
الكافي: ج 3 باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود و حد الياس من المحيض، ص 107 الحديث
2 و فيه على بن محمّد عن سهل بن زياد.
[2]
التهذيب: ج 1
[19] باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 397 الحديث 59.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 491