responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 489

..........


و لأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا الايسة و الصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.

و بموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: إذا لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [1].

و بحسنة زرارة عنه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما [2].

و في معناهما رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها [3].

احتج السيد بقوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) و هذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الايسات و من لم يبلغن المحيض [4].

و بما رواه محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر [5].


[1] الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض ص 85 الحديث 4.

[2] الاستبصار: ج 3 [196] باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص 337 الحديث 2.

[3] الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص 85 الحديث 3.

[4] تقدّم فراجع.

[5] الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص 85 ذيل حديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست