اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 489
..........
و لأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا الايسة و الصغيرة، إذ الدخول هنا
لا اعتبار به.
و بموثقة
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي
لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: إذا لها أقل من تسع سنين، و
التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدها؟
قال: إذا كان لها خمسون سنة[1].
و بحسنة
زرارة عنه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض
قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما[2].
و في
معناهما رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: التي لا تحبل مثل ما لا
عدة عليها[3].
احتج السيد
بقوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) و هذا صريح
في وجوب العدة بالأشهر على الايسات و من لم يبلغن المحيض[4].
و بما رواه
محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت عن
الحيض ثلاثة أشهر[5].
[1]
الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض ص 85 الحديث 4.
[2]
الاستبصار: ج 3
[196] باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه إذا كانتا في سن
ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص 337 الحديث 2.
[3]
الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص 85 الحديث 3.