..........
و قيل: بائنة.
و المعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة، و هو خاطب من الخطاب، و ان اختارت زوجها، فلا شيء [2].
(القسم الثاني) الخاصة.
و فيه مسألتان.
(الأولى) الكتابة للغائب: قال في النهاية: يقع إذا كتب بخطه: فلانة طالق [3] و به قال ابن حمزة بشروط أربعة.
أن يكتب بخطه.
و يشهد عليه.
و يسلم من الشاهدين.
و لا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، و يعلما المطلقة [4].
و قال الشيخ في الكتابين: لا يقع [5] [6] و به قال ابن الجنيد [7] و ابن
[4] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 21 قال: و من الغائب بأربعة شروط.
[5] المبسوط: ج 5، كتاب الطلاق، فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ص 28 س 9 قال: إذا كتب بطلاقها، إلى قوله: فلا يقع به شيء بلا خلاف.
[6] كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 29 قال: إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف إلخ.
[7] المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 2 قال: و قال ابن الجنيد: و ان قال لغيره بحضرة الشهود
[2] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 337 الحديث 9.