responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 457

..........


امرأته- إلى أن قال-: و هو أحق بها برجعتها قبل ان تنقضي عدتها [1].

و قيل: بائنة.

و المعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة، و هو خاطب من الخطاب، و ان اختارت زوجها، فلا شي‌ء [2].

(القسم الثاني) الخاصة.

و فيه مسألتان.

(الأولى) الكتابة للغائب: قال في النهاية: يقع إذا كتب بخطه: فلانة طالق [3] و به قال ابن حمزة بشروط أربعة.

أن يكتب بخطه.

و يشهد عليه.

و يسلم من الشاهدين.

و لا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، و يعلما المطلقة [4].

و قال الشيخ في الكتابين: لا يقع [5] [6] و به قال ابن الجنيد [7] و ابن


[3] النهاية: باب أقسام الطلاق و شرائطه ص 511 س 5 قال: و ان كان غائبا و كتب بخطه: ان فلانة طالق، وقع الطلاق.

[4] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 21 قال: و من الغائب بأربعة شروط.

[5] المبسوط: ج 5، كتاب الطلاق، فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ص 28 س 9 قال: إذا كتب بطلاقها، إلى قوله: فلا يقع به شي‌ء بلا خلاف.

[6] كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 29 قال: إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف إلخ.

[7] المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 2 قال: و قال ابن الجنيد: و ان قال لغيره بحضرة الشهود


[1] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه، ص 338 قطعة من حديث 12.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 337 الحديث 9.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست