اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 456
..........
ساعتها، من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها و
من الزوج[1].
و حملها
الشيخ على التقية بموافقتها مذهب بعض العامة [2].
احتج
الآخرون: بأصالة بقاء النكاح، و معارضة الروايات بمثلها.
روى عيص بن
القاسم عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل خيّر امرأته، فاختارت نفسها،
بانت منه؟ فقال: لا، انما هذا شيء كان لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خاصة،
أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن طلقن، و هو قول اللّٰه تعالى
(قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ
زِينَتَهٰا) الآية[2][3].
تنبيه على القول
بوقوعه يقع الطلقة رجعية، قاله القديمان [6] [7].
و المعتمد
رواية زرارة (الموثقة) عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: رجل خيّر
[2]
التهذيب: ج 8
[3] باب أحكام الطلاق، ص 88 س 18 قال: فاما ما روى من جواز الخيار
إلى النساء إلى قوله: فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لأن الخيار
موافق لمذهب العامة.
[6]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير
امرأته إلخ و س 11 قال: و قال ابن عقيل: و الخيار إلخ.
[7]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير
امرأته إلخ و س 11 قال: و قال ابن عقيل: و الخيار إلخ.
[1]
الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 338 الحديث 11.