responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 456

..........


ساعتها، من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها و من الزوج [1].

و حملها الشيخ على التقية بموافقتها مذهب بعض العامة [2].

احتج الآخرون: بأصالة بقاء النكاح، و معارضة الروايات بمثلها.

روى عيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل خيّر امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ فقال: لا، انما هذا شي‌ء كان لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خاصة، أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن طلقن، و هو قول اللّٰه تعالى (قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا) الآية [2] [3].

قال الحسن بن سماعة: و بهذا الخبر نأخذ في الخيار.

و مثله رواية محمّد بن مسلم [4].

تنبيه على القول بوقوعه يقع الطلقة رجعية، قاله القديمان [6] [7].

و المعتمد رواية زرارة (الموثقة) عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: رجل خيّر


[2] التهذيب: ج 8 [3] باب أحكام الطلاق، ص 88 س 18 قال: فاما ما روى من جواز الخيار إلى النساء إلى قوله: فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لأن الخيار موافق لمذهب العامة.

[6] المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س 11 قال: و قال ابن عقيل: و الخيار إلخ.

[7] المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س 11 قال: و قال ابن عقيل: و الخيار إلخ.


[1] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 338 الحديث 11.

[2] الأحزاب: 28.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 336 الحديث 4.

[4] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 336 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست