responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 458

..........


إدريس [1] و المصنف [2] و العلامة [3] و القاضي في الكامل تابع النهاية [4] و في المهذب تابع الخلاف [5].

احتج الشيخ بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، و اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه، أو غالبا عن أهله [6].

و حملها العلامة على حالة الاضطرار، و جعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير [7].

احتج المانعون: بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فيقف زوالها على دلالته، و الأصل بقاء ما كان على ما كان.

و لأن الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد، فالكتابة أولى بعدم الحصول.

و لأن النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ و الفعل.


اكتب الى قوله: لم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا.

[1] السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 17 قال: قال محمّد بن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه ان فلانة طالق إلخ.

[2] الشرائع، في الصيغة قال: و لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر إلخ.

[3] المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 9 قال: بعد نقل الأقوال: و المعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.

[4] المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 3 قال: و قال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية.

[5] المهذب: ج 2 باب بيان ما يقع به الطلاق ص 277 س 1 قال: و إذا كتب بطلاقها الى قوله: لم يقع طلاق.

[6] التهذيب: ج 8

[3] باب احكام الطلاق ص 38 الحديث 33 و في التهذيب و الكافي و الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام و في المختلف ص 35 س 15 نقله عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام.

[7] المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 18 قال: و الجواب انه محمول على حالة الاضطرار إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست