اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 458
..........
إدريس [1] و المصنف [2] و العلامة [3] و القاضي في الكامل تابع النهاية [4] و في
المهذب تابع الخلاف [5].
احتج الشيخ
بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل قال لرجل:
اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، و اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟
قال: لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه، أو غالبا عن أهله [6].
و حملها
العلامة على حالة الاضطرار، و جعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير [7].
احتج
المانعون: بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فيقف زوالها على دلالته، و الأصل
بقاء ما كان على ما كان.
و لأن
الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد، فالكتابة أولى بعدم الحصول.
و لأن
النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ و الفعل.
اكتب
الى قوله: لم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا.
[1]
السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 17 قال: قال محمّد بن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب
بخطه ان فلانة طالق إلخ.
[2]
الشرائع، في الصيغة قال: و لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر إلخ.
[3]
المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 9 قال: بعد نقل الأقوال: و المعتمد ما قاله الشيخ في
الخلاف.
[4]
المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 3 قال: و قال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في
النهاية.
[5]
المهذب: ج 2 باب بيان ما يقع به الطلاق ص 277 س 1 قال: و إذا كتب بطلاقها الى
قوله: لم يقع طلاق.
[6]
التهذيب: ج 8
[3] باب
احكام الطلاق ص 38 الحديث 33 و في التهذيب و الكافي و الفقيه عن أبي جعفر عليه
السّلام و في المختلف ص 35 س 15 نقله عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام.
[7]
المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 18 قال: و الجواب انه محمول على حالة الاضطرار إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 458