..........
و تقع الطلقة رجعية و له الرجوع ما دامت في العدة.
و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض القائلين به من شواذ الأصحاب وقوعها بائنة [1].
و قال الشيخ في كتابي الخلاف: لا يقع به طلاق [2] [3] و به قال ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].
احتج الأولون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: قلت: رجل خيّر امرأته؟ قال: الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فاذا تفرقا فلا خيار لهما [1].
و في الموثق: عن جميل بن دراج، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا خيار الّا على طهر من غير جماع، بشهور [2].
و صحيحة حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: المخيّرة تبين من
[2] كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 31 قال: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق إلى قوله: و منهم من قال: بائنة.
[3] المبسوط: ج 5، فصل فيما يصح به الطلاق و ما لا يقع ص 30 س 1 قال: و ان اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق إلخ.
[4] السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 8 قال: و متى جعل إليها الخيار فاختارت نفسها الى قوله:
و بعض لا يوقعها، و هذا هو الأظهر.
[5] الشرائع: في الصيغة قال: و لو خيرها و قصد الطلاق الى قوله: و قيل: لا حكم له و عليه الأكثر.
[6] المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 26 قال بعد نقل الأقوال في المسألة: و المعتمد ما قاله الشيخ.
[2] الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 337 الحديث 8.