اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 454
..........
عن النطق بالعربية، و اختاره المصنف [1] و العلامة في المختلف توقف فيه [2].
(السابعة) لو قال
لأربع: أوقعت منكن أربع طلقات، قال في المبسوط:
طلقن [3] و
منعه المصنف [4] و العلامة [5] لبعده عن سنة الإنشاء.
(الثامنة) التخيير
للمرأة كقوله: اختاري نفسك، أو اخترتك، أو جعلت لك الخيار، أو جعلت أمرك إليك، قال
القديمان: بوقوعه بشروط ثلاثة:
ان يكون في
طهر لم يقربها فيه بجماع.
و حضور شهود
(شاهدين خ ل).
و جوابها
على الفور [6] [7].
فان اختارت
زوجها، أو تفرقا ثمَّ اختارت، أو تحولت من مجلسها لم يقع به فرقة.
بالعربية
و طلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك.
[1]
الشرائع: في الصيغة قال: و لا يقع الطلاق بالكناية و لا بغير العربية.
[2]
المختلف: كتاب الطلاق ص 34 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: و ما ينوب مناب قوله
أنت طالق بغير العربية إلى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
[3]
المبسوط: ج 5 كتاب الطلاق ص 58 س 23 قال: فان قال: أوقعت بينكن اربع تطليقات و نوى
طلقت كل واحدة طلقة عندنا.
[4]
الشرائع: في الصيغة، شرع، قال بعد نقل قول الشيخ: و فيه إشكال، لأنه إطراح للصيغة
المشترطة.
[5]
القواعد: كتاب الفراغ، في الصيغة، الثالث، قال: و كذا لو قال لأربع: أوقعت بينكن
اربع طلقات.
[6]
المختلف: كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل ان يخير
امرأته إلخ و س 11 قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان
يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها إلخ.
[7]
المختلف: كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل ان يخير
امرأته إلخ و س 11 قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان
يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 454