responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 454

..........


عن النطق بالعربية، و اختاره المصنف [1] و العلامة في المختلف توقف فيه [2].

(السابعة) لو قال لأربع: أوقعت منكن أربع طلقات، قال في المبسوط:

طلقن [3] و منعه المصنف [4] و العلامة [5] لبعده عن سنة الإنشاء.

(الثامنة) التخيير للمرأة كقوله: اختاري نفسك، أو اخترتك، أو جعلت لك الخيار، أو جعلت أمرك إليك، قال القديمان: بوقوعه بشروط ثلاثة:

ان يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع.

و حضور شهود (شاهدين خ ل).

و جوابها على الفور [6] [7].

فان اختارت زوجها، أو تفرقا ثمَّ اختارت، أو تحولت من مجلسها لم يقع به فرقة.


بالعربية و طلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك.

[1] الشرائع: في الصيغة قال: و لا يقع الطلاق بالكناية و لا بغير العربية.

[2] المختلف: كتاب الطلاق ص 34 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: و ما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية إلى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.

[3] المبسوط: ج 5 كتاب الطلاق ص 58 س 23 قال: فان قال: أوقعت بينكن اربع تطليقات و نوى طلقت كل واحدة طلقة عندنا.

[4] الشرائع: في الصيغة، شرع، قال بعد نقل قول الشيخ: و فيه إشكال، لأنه إطراح للصيغة المشترطة.

[5] القواعد: كتاب الفراغ، في الصيغة، الثالث، قال: و كذا لو قال لأربع: أوقعت بينكن اربع طلقات.

[6] المختلف: كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س 11 قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها إلخ.

[7] المختلف: كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س 11 قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست