responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446

..........


و وجهه: كونه جمعا بين الاخبار و الأقوال، فيصح طلاقها حينئذ، سواء استمر طهرها في نفس الأمر إلى أن يطلقها، أو رأت حيضا آخر بعد طهر المواقعة فطلقها حالة الحيض، أو في طهر ثالث، و يصح طلاق هذه و إن علم بحيضها حالة الطلاق.

(ج) اعتبار مضى شهر فصاعدا، و هو مذهب الشيخ في موضع من النهاية [1] و به قال: ابن حمزة [2].

و المستند رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا [3].

(د) اعتبار مضى ثلاثة أشهر و هو مذهب أبي علي [4] و اختاره العلامة في المختلف [5].

و المستند صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر [1].

و لان هذا قد اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها فكذا هنا.


[1] النهاية: باب أقسام الطلاق و شرائطه ص 512 س 15 قال: و كذلك ان كان عنها غائبا شهرا، أي يقع الطلاق.

[2] الوسيلة، في بيان أقسام الطلاق، ص 320 س 12 قال: أو لا يكون لطلاقها سنة و بدعة إلى قوله:

و الغائب عنها زوجها شهرا إلخ.

[3] التهذيب: ج 8 [3] باب احكام الطلاق، ص 62 الحديث 121 و فيه (إذا أراد أن يطلقها).

[4] المختلف: كتاب الطلاق، ص 36 س 29 قال: و قال ابن الجنيد و نعم ما قال الى قوله:

و ينتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.

[5] المختلف: كتاب الطلاق، ص 36 س 29 قال: و قال ابن الجنيد و نعم ما قال الى قوله:

و ينتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.


[1] التهذيب: ج 8 [3] باب أحكام الطلاق، ص 62 الحديث 122.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست