اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 446
..........
و وجهه: كونه جمعا بين الاخبار و الأقوال، فيصح طلاقها حينئذ، سواء استمر طهرها في
نفس الأمر إلى أن يطلقها، أو رأت حيضا آخر بعد طهر المواقعة فطلقها حالة الحيض، أو
في طهر ثالث، و يصح طلاق هذه و إن علم بحيضها حالة الطلاق.
(ج) اعتبار
مضى شهر فصاعدا، و هو مذهب الشيخ في موضع من النهاية [1] و به قال: ابن حمزة [2].
و المستند
رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق
امرأته تركها شهرا [3].
(د) اعتبار
مضى ثلاثة أشهر و هو مذهب أبي علي [4] و اختاره العلامة في المختلف [5].
و المستند
صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له
أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر[1].
و لان هذا
قد اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها
فكذا هنا.
[1]
النهاية: باب أقسام الطلاق و شرائطه ص 512 س 15 قال: و كذلك ان كان عنها غائبا
شهرا، أي يقع الطلاق.
[2]
الوسيلة، في بيان أقسام الطلاق، ص 320 س 12 قال: أو لا يكون لطلاقها سنة و بدعة
إلى قوله:
و الغائب
عنها زوجها شهرا إلخ.
[3]
التهذيب: ج 8
[3] باب احكام الطلاق، ص 62 الحديث 121 و فيه (إذا أراد أن يطلقها).
[4]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 36 س 29 قال: و قال ابن الجنيد و نعم ما قال الى قوله:
و ينتظر
الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.
[5]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 36 س 29 قال: و قال ابن الجنيد و نعم ما قال الى قوله:
و ينتظر
الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.
[1]
التهذيب: ج 8
[3] باب أحكام الطلاق، ص 62 الحديث 122.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 446