و روى محمّد
بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: الغائب إذا
أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا[2].
(فروع) في
الاستبراء (أ) لا يصح طلاق الحائض، و لا من طلقت في طهر وطئت فيه، و يسقط في
اليائسة و الصغيرة و غير المدخول بها و الحامل.
(ب)
المسترابة، و هي التي لا تحيض و في سنها من تحيض، استبرائها باعتزالها ثلاثة أشهر،
و كذا عدّتها بعد طلاقها، و يفرق بينهما فيما لو رأت حيضة في الأثناء، ففي
الاستبراء يكفي طهرها منها، فيصح طلاقها في الطهر الذي يليها، و في العدة يفتقر
بعدها إلى قرئين آخرين، أو تكميل تسعة أشهر، ثمَّ تعتد بعدها بثلاثة شهور.
(ج) المرضع
لا يرى الدم غالبا، فيعتزل ثلاثة أشهر إذا أريد طلاقها، نعم لو لم يطأها بعد
وضعها، صحّ طلاقها بعده من غير تربص، لكن لا يصح أيام نفاسها.
قال طاب
ثراه: و في اشتراط تعيين المطلّقة تردد.
أقول: اختلف
الأصحاب في اشتراط تعيين المطلّقة في صحة الطلاق، كقوله:
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 3
[156] باب طلاق الغائب ص 325 س 7 قال: و إذا أراد الغائب
إلخ.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 3
[156] باب طلاق الغائب ص 325 الحديث 2.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[156] باب طلاق الغائب ص 325 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 447