اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 445
..........
و الحسن [1] و المفيد [2] و تلميذه [3].
و المستند
صحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و
هو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد امرأته من يوم طلقها[1].
و الجواب: أنها مطلقة
يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة.
(ب) اعتبار
مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الأخر بحسب عادتها.
و المراد
بالعلم هنا: الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها.
و هو مذهب
ابن إدريس [5] و المصنف [6] و العلامة في القواعد [7] و الإرشاد [8].
[1]
المختلف كتاب الطلاق ص 36 س 23 قال: و قال ابن أبي عقيل: و قد توالت الاخبار عن
الصادقين عليهم السّلام: ان خمسا يطلقن على كل حال إلخ.
[2]
المقنعة: باب أحكام الطلاق ص 81 س 21 قال: و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في
طلاقها إلى ما يحتاج إليه للحاضر من الاستبراء.
[3]
المراسم، طلاق السنة ص 161 س 17 قال: فأما الغائب عنها زوجها الى قوله: طلقها على
كل حال.
[5]
السرائر: كتاب الطلاق، ص 328 س 22 قال: و إذا أراد الرجل طلاق زوجته و هو غائب
عنها إلى قوله: حتى يمضى زمان يعرف من حالها انها حاضت و طهرت فيه.
[6] لاحظ
عبارة النافع.
[7]
القواعد: ح 2 كتاب الفراق (القسم الثاني الشرائط الخاصة) ص 62 س 19 قال: أو مع
الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى أخر، صح.
[8]
الإرشاد: (ط قم) ج 2، في شرائطه، ص 42 س 14 قال: و لو طلق الغائب صح و ان كان في
الحيض، ان غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر.
[1]
التهذيب: ج 8
[3] باب احكام الطلاق، ص 60 الحديث 114.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 445