responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 445

..........


و الحسن [1] و المفيد [2] و تلميذه [3].

و المستند صحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد امرأته من يوم طلقها [1].

و الجواب: أنها مطلقة يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة.

(ب) اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الأخر بحسب عادتها.

و المراد بالعلم هنا: الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها.

و هو مذهب ابن إدريس [5] و المصنف [6] و العلامة في القواعد [7] و الإرشاد [8].


[1] المختلف كتاب الطلاق ص 36 س 23 قال: و قال ابن أبي عقيل: و قد توالت الاخبار عن الصادقين عليهم السّلام: ان خمسا يطلقن على كل حال إلخ.

[2] المقنعة: باب أحكام الطلاق ص 81 س 21 قال: و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه للحاضر من الاستبراء.

[3] المراسم، طلاق السنة ص 161 س 17 قال: فأما الغائب عنها زوجها الى قوله: طلقها على كل حال.

[5] السرائر: كتاب الطلاق، ص 328 س 22 قال: و إذا أراد الرجل طلاق زوجته و هو غائب عنها إلى قوله: حتى يمضى زمان يعرف من حالها انها حاضت و طهرت فيه.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] القواعد: ح 2 كتاب الفراق (القسم الثاني الشرائط الخاصة) ص 62 س 19 قال: أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى أخر، صح.

[8] الإرشاد: (ط قم) ج 2، في شرائطه، ص 42 س 14 قال: و لو طلق الغائب صح و ان كان في الحيض، ان غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر.


[1] التهذيب: ج 8 [3] باب احكام الطلاق، ص 60 الحديث 114.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست