اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 408
..........
و ولّى الحق من ليس بأهله، قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة، و بيده الجماع و
الطلاق، و ذلك السنة[1].
(ج) صحة هذا
الشرط إذا وقع في العقد المنقطع، و بطلان العقد و الشرط في الدائم، قاله الشيخ في
المبسوط [2] و به قال قطب الدين الكيدري [3].
(د) بطلان
الشرط دون العقد في الدائم، و صحتها في المؤجّل قاله ابن حمزة [4].
(ه) ظاهر
العلامة في المختلف بطلان العقد و الشرط في النكاحين، لأنه بعد أن حكى قول الشيخ
في المبسوط: من أنّ الشرط إذا عاد بفساد العقد، مثل أن يشترط الزوجة أن لا يطأها فالنكاح
باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد.
و قد روى
أصحابنا أنّ العقد صحيح و الشرط صحيح، و لا يكون له وطئها، فإن أذنت له فيما بعد
كان له ذلك، قال: و عندي أنّ هذا يختص بعقد المتعة دون عقد الدائم، ثمَّ حكى قول
ابن إدريس، ثمَّ قال بعده: و الوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط، من بطلان العقد
و الشرط معا، أمّا الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، و أمّا العقد فلعدم الرضا به
بدون الشرط، ثمَّ أجاب في آخر المسألة عن حجّة المجوّزين بالطعن في سند الأحاديث،
و عن قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» بأنه يختص بالشروط السائغة، فهذا
الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد
[2]
المبسوط: ج 4، كتاب الصداق، ص 304 س 2 قال: و عندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون
عقد الدوام.
[3]
المختلف: في الصداق، ص 97 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و مثله قال قطب
الدين الكيدري.
[4]
الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 13 قال في الشروط
الباطلة:
و لا
يجامعها، إلا في نكاح المتعة.
[1]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد،
ص 369 الحديث 60.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 408