responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 408

..........


و ولّى الحق من ليس بأهله، قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة، و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنة [1].

(ج) صحة هذا الشرط إذا وقع في العقد المنقطع، و بطلان العقد و الشرط في الدائم، قاله الشيخ في المبسوط [2] و به قال قطب الدين الكيدري [3].

(د) بطلان الشرط دون العقد في الدائم، و صحتها في المؤجّل قاله ابن حمزة [4].

(ه‌) ظاهر العلامة في المختلف بطلان العقد و الشرط في النكاحين، لأنه بعد أن حكى قول الشيخ في المبسوط: من أنّ الشرط إذا عاد بفساد العقد، مثل أن يشترط الزوجة أن لا يطأها فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد.

و قد روى أصحابنا أنّ العقد صحيح و الشرط صحيح، و لا يكون له وطئها، فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك، قال: و عندي أنّ هذا يختص بعقد المتعة دون عقد الدائم، ثمَّ حكى قول ابن إدريس، ثمَّ قال بعده: و الوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط، من بطلان العقد و الشرط معا، أمّا الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، و أمّا العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط، ثمَّ أجاب في آخر المسألة عن حجّة المجوّزين بالطعن في سند الأحاديث، و عن قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» بأنه يختص بالشروط السائغة، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد


[2] المبسوط: ج 4، كتاب الصداق، ص 304 س 2 قال: و عندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام.

[3] المختلف: في الصداق، ص 97 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و مثله قال قطب الدين الكيدري.

[4] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 13 قال في الشروط الباطلة:

و لا يجامعها، إلا في نكاح المتعة.


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، ص 369 الحديث 60.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست