responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 410

..........


قال القاضي [1] و ابن حمزة [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4] لأن الأغراض تتعلق باللّبث في المنازل، و الاستيطان في البلدان التي حصل النشو فيها و الأنس بها، و هو أمر مطلوب للعقلاء، سائغ في نظر الشرع، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصّلا إلى تحصيل الأغراض المباحة، و المطالب السائغة الظاهرة حكمها.

و لصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: تفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك [1].

و قال في الكتابين يبطل الشرط و يصح النكاح [6] [7] و به قال ابن إدريس [8] لأنه يجب عليها مطاوعة زوجها في الخروج معه إلى حيث يشاء، و اختاره فخر المحققين [9] لأنّ مقتضى عقد النكاح تسلّط الزوج على المرأة بالإسكان


[1] المهذب: باب الصداق و أحكامه ص 212 س 16 قال: و إذا عقد على امرأة و شرط لها إلى قوله:

كان الشرط صحيحا.

[2] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 19 قال: و الثالث يصح ذلك الى قوله: أو يشترط المهر مائة إن أخرجها إلخ.

[3] لاحظ مختاره في النافع.

[4] المختلف: في الصداق، ص 98 س 12 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[6] المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 قال: مثل أن لا يسافر بها الى قوله:

فهذا شرط باطل و لا يفسد المهر عندنا.

[7] الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 32 قال: إذا أصدقها ألفا و شرط أن يسافر بها إلى قوله: و الشرط باطلا.

[8] السرائر: باب المهور ص 303 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و هو الصحيح: و انما أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.

[9] الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 210 س 9 قال: و الأصح عندي قول ابن إدريس، و هو أنه


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما ينعقد، ص 372 الحديث 69.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست