اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 410
..........
قال القاضي [1] و ابن حمزة [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4] لأن الأغراض
تتعلق باللّبث في المنازل، و الاستيطان في البلدان التي حصل النشو فيها و الأنس
بها، و هو أمر مطلوب للعقلاء، سائغ في نظر الشرع، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح
توصّلا إلى تحصيل الأغراض المباحة، و المطالب السائغة الظاهرة حكمها.
و لصحيحة
أبي العباس عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها
من بلدها، قال: تفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك[1].
و قال في
الكتابين يبطل الشرط و يصح النكاح [6] [7] و به قال ابن إدريس [8] لأنه يجب عليها
مطاوعة زوجها في الخروج معه إلى حيث يشاء، و اختاره فخر المحققين [9] لأنّ مقتضى
عقد النكاح تسلّط الزوج على المرأة بالإسكان
[1]
المهذب: باب الصداق و أحكامه ص 212 س 16 قال: و إذا عقد على امرأة و شرط لها إلى
قوله:
كان الشرط
صحيحا.
[2]
الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 19 قال: و الثالث يصح
ذلك الى قوله: أو يشترط المهر مائة إن أخرجها إلخ.
[3] لاحظ
مختاره في النافع.
[4]
المختلف: في الصداق، ص 98 س 12 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[6]
المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 قال: مثل أن لا يسافر بها الى
قوله:
فهذا شرط
باطل و لا يفسد المهر عندنا.
[7]
الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 32 قال: إذا أصدقها ألفا و شرط أن يسافر بها إلى قوله:
و الشرط باطلا.
[8]
السرائر: باب المهور ص 303 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و هو الصحيح: و
انما أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
[9]
الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 210 س 9 قال: و الأصح عندي قول ابن إدريس، و هو أنه
[1]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما ينعقد، ص
372 الحديث 69.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 410