اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 383
..........
القولين [1].
احتج
الأوّلون: بأنه يستلزم خلو البضع عن العوض، و اللازم باطل، و ما استلزم البطلان
كان باطلا، أما الاولى فالجواز موته، و أما الثانية فبيّنة.
و بما رواه
أحمد بن محمّد (في القوى) عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج
المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، فقال: إنّ موسى عليه السّلام قد علم أنّه سيتم
له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، و قد كان الرّجل على عهد رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن، و على
الدرهم، و على القبضة من الحنطة[2].
و ما رواه
السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن
يقول: أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجني أختك أو بنتك، قال: حرام، لأنه ثمن
رقبتها و هي أحق بمهرها[3].
احتج
الآخرون: بأصالة الجواز، و بقوله تعالى «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ»[4] و قد وقع التراضي
على الإجارة.
و بما رواه
محمّد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السّلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله إلى قوله: زوّجتكها على ما تحسن من القرآن،
[1]
المهذب: ج 2 باب الصداق ص 198 س 9 قال: و يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا مثل أن
يخدمها شهرا إلخ و قال في ص 201 س 4: و لا يجوز أيضا على اجارة مثل أن يعقد الرجل
على المرأة أن يعمل لها و لوليّها أيّاما معيّنة أو سنين معلومة.[2]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و لا ينعقد ص
366 الحديث 46.
[3]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد ص
367 الحديث 51.