responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 383

..........


القولين [1].

احتج الأوّلون: بأنه يستلزم خلو البضع عن العوض، و اللازم باطل، و ما استلزم البطلان كان باطلا، أما الاولى فالجواز موته، و أما الثانية فبيّنة.

و بما رواه أحمد بن محمّد (في القوى) عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، فقال: إنّ موسى عليه السّلام قد علم أنّه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، و قد كان الرّجل على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن، و على الدرهم، و على القبضة من الحنطة [2].

و ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجني أختك أو بنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها [3].

احتج الآخرون: بأصالة الجواز، و بقوله تعالى «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ» [4] و قد وقع التراضي على الإجارة.

و بما رواه محمّد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السّلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إلى قوله: زوّجتكها على ما تحسن من القرآن،


[1] المهذب: ج 2 باب الصداق ص 198 س 9 قال: و يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا مثل أن يخدمها شهرا إلخ و قال في ص 201 س 4: و لا يجوز أيضا على اجارة مثل أن يعقد الرجل على المرأة أن يعمل لها و لوليّها أيّاما معيّنة أو سنين معلومة.


[2] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و لا ينعقد ص 366 الحديث 46.

[3] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد ص 367 الحديث 51.

[4] النساء: 24.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست