اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 384
..........
فعلّمها إيّاه [1].
و أجابوا عن
حجة الأولين: بأن الاحتمال يستلزم خلوّ البضع عن عوض معيّن، لا عن مطلق العوض، و
المحال إنما هو الثاني، لا الأوّل، كما لو تزوّجها على عبد معين و مات قبل
التسليم، فإنه يضمن بها قيمته، و كذا هنا يوجب بموته قبل المدة أجرة المثل بما بقي
منها في أصل التركة، و كذا لو كان المهر تعليم سورة حتى طلّقها قبل الدخول أو بعده
قبل التعليم، فإنه يجب عليه نصف اجرة المثل، أو كلّها قولا واحدا، و كذا لو تعلمت
من غيره، فعلم أنّ المحال هو خلوّ البضع في الجملة، لا تطرّق خلوّه عن العوض
المعيّن.
و عن
الثاني: بأنه لا يدل على المنع و التحريم، بل على الكراهة.
و عن
الثالث: بأنّ المنع إنما كان لأنّ الإجارة وقعت للولي، لا للزوجة، و المهر مملوك
لها، لا لأبيها و أخيها، فلا يجوز شرطه لهما، لأنّ ذلك منسوخ في شرعنا، و قد كان
سابقا في شرع شعيب عليه السّلام، و يلحط ذلك من الحديث في موضعين:
(أ) قوله
عليه السّلام: «لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام» إشارة إلى أنّ هذا الحكم منسوخ
إنما هو في صورة ما فعله موسى عليه السّلام لشعيب (ع) لجواز استيجاره لتعلّم
الصنعة و السورة من غير خلاف فيه.
(ب) قوله عليه
السّلام: «هي أحق بمهرها».
هذا مع ضعف
السند.
[1]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد
ص 354 الحديث 7 و رواه العامة بأسانيد مختلفة و ألفاظ متقاربة في أبواب متفرقة،
منها صحيح البخاري كتاب النكاح باب 4 تزويج المعسر و باب 30 عرض المرأة نفسها على
الرجل الصالح إلى غير ذلك من الأبواب الأخر، و رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 330 حديث
أبي مالك سهل الساعدي، و رواه الدارمي و الترمذي و الموطأ فلاحظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 384