responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 384

..........


فعلّمها إيّاه [1].

و أجابوا عن حجة الأولين: بأن الاحتمال يستلزم خلوّ البضع عن عوض معيّن، لا عن مطلق العوض، و المحال إنما هو الثاني، لا الأوّل، كما لو تزوّجها على عبد معين و مات قبل التسليم، فإنه يضمن بها قيمته، و كذا هنا يوجب بموته قبل المدة أجرة المثل بما بقي منها في أصل التركة، و كذا لو كان المهر تعليم سورة حتى طلّقها قبل الدخول أو بعده قبل التعليم، فإنه يجب عليه نصف اجرة المثل، أو كلّها قولا واحدا، و كذا لو تعلمت من غيره، فعلم أنّ المحال هو خلوّ البضع في الجملة، لا تطرّق خلوّه عن العوض المعيّن.

و عن الثاني: بأنه لا يدل على المنع و التحريم، بل على الكراهة.

و عن الثالث: بأنّ المنع إنما كان لأنّ الإجارة وقعت للولي، لا للزوجة، و المهر مملوك لها، لا لأبيها و أخيها، فلا يجوز شرطه لهما، لأنّ ذلك منسوخ في شرعنا، و قد كان سابقا في شرع شعيب عليه السّلام، و يلحط ذلك من الحديث في موضعين:

(أ) قوله عليه السّلام: «لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام» إشارة إلى أنّ هذا الحكم منسوخ إنما هو في صورة ما فعله موسى عليه السّلام لشعيب (ع) لجواز استيجاره لتعلّم الصنعة و السورة من غير خلاف فيه.

(ب) قوله عليه السّلام: «هي أحق بمهرها».

هذا مع ضعف السند.


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد ص 354 الحديث 7 و رواه العامة بأسانيد مختلفة و ألفاظ متقاربة في أبواب متفرقة، منها صحيح البخاري كتاب النكاح باب 4 تزويج المعسر و باب 30 عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إلى غير ذلك من الأبواب الأخر، و رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 330 حديث أبي مالك سهل الساعدي، و رواه الدارمي و الترمذي و الموطأ فلاحظ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست