responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 382

أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة، و يستوي فيه الزوج و الأجنبي. أمّا لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز. (1)


قال طاب ثراه: أما لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز.

أقول: يشترط في المهر المالية، فكلما يملكه المسلم و تصح المعاوضة عليه جاز أن يكون مهرا، و لا فرق بين الدين و العين و المنفعة، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة معينة- بحيث أن يكون متعلقة بعينه غير قابلة للنيابة-، مهرا، فمنع الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي في الكامل [2].

و جوّزه المفيد [3] و تلميذه [4] و ابن إدريس [5] و أبي علي [6] و ابن حمزة [7] و الكيدري [8] و اختاره المصنف [9] و العلامة [10] و القاضي في المهذب مثل


[1] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص 469 س 6 قال: و لا يجوز العقد على إجارة، و هو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة إلخ.

[2] المختلف: في الصداق، ص 94 س 7 قال: و قال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.

[3] المقنعة: باب المهور و الأجور، ص 78 س 10 قال: و المهور كلما كانت له قيمة إلى قوله: ما تستحق عليه الأجور إلخ.

[4] المراسم: ذكر المهر ص 152 س 17 قال: و ما له عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله: و كل هذا ينعقد به النكاح.

[5] السرائر: باب المهور و ما ينعقد به ص 300 س 22 قال: و الذي أعتمده و أعمل عليه و افتي به أنّ منافع الحر ينعقد به النكاح إلخ.

[6] المختلف: في الصداق ص 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: و به قال قطب الدين الكيدري و قال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له و التمول الى قوله: من اجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحلّ وطؤه إلخ.

[7] الوسيلة: فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 12 قال: فالأول كل ما يصحّ تملكه في الإسلام مما له قيمة إلخ.

[8] المختلف: في الصداق ص 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: و به قال قطب الدين الكيدري و قال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له و التمول الى قوله: من اجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحلّ وطؤه إلخ.

[9] لاحظ عبارة النافع.

[10]) المختلف: في الصداق، ص 94 س 31 قال: و المعتمد عندنا الجواز في الجمع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست