اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 382
أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة، و يستوي فيه الزوج و الأجنبي.
أمّا لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز. (1)
قال
طاب ثراه: أما لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز.
أقول: يشترط في
المهر المالية، فكلما يملكه المسلم و تصح المعاوضة عليه جاز أن يكون مهرا، و لا
فرق بين الدين و العين و المنفعة، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة
معينة- بحيث أن يكون متعلقة بعينه غير قابلة للنيابة-، مهرا، فمنع الشيخ في
النهاية [1] و تبعه القاضي في الكامل [2].
و جوّزه
المفيد [3] و تلميذه [4] و ابن إدريس [5] و أبي علي [6] و ابن حمزة [7] و الكيدري
[8] و اختاره المصنف [9] و العلامة [10] و القاضي في المهذب مثل
[1]
النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص 469 س 6 قال: و لا يجوز
العقد على إجارة، و هو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة
إلخ.
[2]
المختلف: في الصداق، ص 94 س 7 قال: و قال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في
النهاية.
[3]
المقنعة: باب المهور و الأجور، ص 78 س 10 قال: و المهور كلما كانت له قيمة إلى
قوله: ما تستحق عليه الأجور إلخ.
[4]
المراسم: ذكر المهر ص 152 س 17 قال: و ما له عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله: و
كل هذا ينعقد به النكاح.
[5]
السرائر: باب المهور و ما ينعقد به ص 300 س 22 قال: و الذي أعتمده و أعمل عليه و
افتي به أنّ منافع الحر ينعقد به النكاح إلخ.
[6]
المختلف: في الصداق ص 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: و به قال قطب الدين الكيدري
و قال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له و التمول الى قوله: من اجرة دار أو عمل إذا
وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحلّ وطؤه إلخ.
[7]
الوسيلة: فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 12 قال: فالأول كل
ما يصحّ تملكه في الإسلام مما له قيمة إلخ.
[8]
المختلف: في الصداق ص 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: و به قال قطب الدين الكيدري
و قال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له و التمول الى قوله: من اجرة دار أو عمل إذا
وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحلّ وطؤه إلخ.
[9] لاحظ
عبارة النافع.
[10])
المختلف: في الصداق، ص 94 س 31 قال: و المعتمد عندنا الجواز في الجمع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 382