اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 357
بعض الأمة فأحلّته نفسها لم يصح و في تحليل الشريك تردّد، و الوجه:
المنع. (1)
و يستبيح
ما يتناوله اللّفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللّمس، لكن لو أحل الوطء،
حلّ له ما دونه، و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء، و كذا لا تستبيح بتحليل الوطء و
ولد المحلّلة حرّ فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي
إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم (2) و لا بأس أن يطأ الأمة و في
البيت
غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له[1] و اختاره
فخر المحققين [1] و الجواز مذهب ابن إدريس [2] و مختار المصنف [3] لأنه نوع إباحة
و العبد محلّ لها.
فرع لو أحلّ
أمته بمملوك غيره، فإن قلنا: أنه تمليك لم يجز، و ان قلنا: أنه عقد اعتبر إذن
السيد أو إجازته بعده، و ان علمنا انه اباحة توقف على اذن السيد أيضا، و حرم على
العبد الوطي إلّا مع الإذن، لاستلزامه التصرف في ملك سيده، و هو حرام بدون إذنه.
قال طاب
ثراه: و في تحليل الشريك تردد، و الوجه المنع.
أقول: قد تقدم
البحث في هذه المسألة.
قال طاب
ثراه: و ولد المحللة حرّ، فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و إن لم
يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما انّه لا تلزم.
أقول: قال الشيخ
في النهاية:
[1]
الإيضاح: ج 3 في نكاح الإماء ص 167 س 8 قال بعد نقل قول العلامة في المختلف: و هو
المختار عندي و به افتي.
[2]
السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 314 س 25 قال: قال محمّد بن إدريس رحمه
اللّٰه:
لا مانع من
تحليل عبده وطى جاريته من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل الإباحة إلخ.
[3] لاحظ
ما اختاره في النافع.
[1]
الاستبصار: ج 3
[89] باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث
11.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 357