responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 357

بعض الأمة فأحلّته نفسها لم يصح و في تحليل الشريك تردّد، و الوجه: المنع. (1)

و يستبيح ما يتناوله اللّفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللّمس، لكن لو أحل الوطء، حلّ له ما دونه، و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء، و كذا لا تستبيح بتحليل الوطء و ولد المحلّلة حرّ فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم (2) و لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت


غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له [1] و اختاره فخر المحققين [1] و الجواز مذهب ابن إدريس [2] و مختار المصنف [3] لأنه نوع إباحة و العبد محلّ لها.

فرع لو أحلّ أمته بمملوك غيره، فإن قلنا: أنه تمليك لم يجز، و ان قلنا: أنه عقد اعتبر إذن السيد أو إجازته بعده، و ان علمنا انه اباحة توقف على اذن السيد أيضا، و حرم على العبد الوطي إلّا مع الإذن، لاستلزامه التصرف في ملك سيده، و هو حرام بدون إذنه.

قال طاب ثراه: و في تحليل الشريك تردد، و الوجه المنع.

أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: و ولد المحللة حرّ، فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و إن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما انّه لا تلزم.

أقول: قال الشيخ في النهاية:


[1] الإيضاح: ج 3 في نكاح الإماء ص 167 س 8 قال بعد نقل قول العلامة في المختلف: و هو المختار عندي و به افتي.

[2] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 314 س 25 قال: قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه:

لا مانع من تحليل عبده وطى جاريته من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل الإباحة إلخ.

[3] لاحظ ما اختاره في النافع.


[1] الاستبصار: ج 3 [89] باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست