اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 358
غيره، و أن ينام بين أمتين، و يكره في الحرائر. و كذا يكره وطء
الفاجرة و من ولدت من الزنا.
إذا أتت بولد كان لمولاها، و عليه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إلّا استسعى
في ثمنه، و إن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط [1] و قال ابن إدريس: لا
قيمة عليه لانعقاده حرّا في الأصل [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4].
احتج الشيخ
برواية ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
الرجل يحل
لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال، فان جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية، إلّا أن
يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ[5].
احتج
العلامة بحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يحلّ جاريته لأخيه؟
قال: لا بأس، قال: قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده و يردّ الجارية على
صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك؟ قال: قد أذن له، و هو
[1]
النهاية: باب السراري و ملك الايمان ص 494 س 2 قال: و متى جعله في حل من وطئها و
أتت بولد إلخ.
[2]
السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص 313 س 10 قال: و الذي يقتضيه الأدلة ان
الولد بمجرد الإباحة و التحليل يكون الولد حرّا إلخ.
[3] لاحظ عبارة
النافع.
[4]
المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 26 قال بعد نقل قول السيد و الذي اختاره ابن
إدريس:
و هو
المعتمد.
[5]
الاستبصار: ج 3
[90] باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 1.
[6]
الاستبصار: ج 3
[90] باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 358