responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 358

غيره، و أن ينام بين أمتين، و يكره في الحرائر. و كذا يكره وطء الفاجرة و من ولدت من الزنا.


إذا أتت بولد كان لمولاها، و عليه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إلّا استسعى في ثمنه، و إن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط [1] و قال ابن إدريس: لا قيمة عليه لانعقاده حرّا في الأصل [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4].

احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال، فان جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية، إلّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ [5].

و مثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السّلام [6].

احتج العلامة بحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يحلّ جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده و يردّ الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك؟ قال: قد أذن له، و هو


[1] النهاية: باب السراري و ملك الايمان ص 494 س 2 قال: و متى جعله في حل من وطئها و أتت بولد إلخ.

[2] السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص 313 س 10 قال: و الذي يقتضيه الأدلة ان الولد بمجرد الإباحة و التحليل يكون الولد حرّا إلخ.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 26 قال بعد نقل قول السيد و الذي اختاره ابن إدريس:

و هو المعتمد.


[5] الاستبصار: ج 3 [90] باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 1.

[6] الاستبصار: ج 3 [90] باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست