responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 356

و في تحليل أمته لمملوكه تردّد، و مساواته بالأجنبي أشبه (1) و لو ملك


(د) ينتفي الولد عنه مع نفيه له بغير لعان على الثاني قطعا، و على الأولين على قولين.

(ه‌) يعتبر إذن العمة و الخالة على الأوّل دون الثاني.

(و) يحرم إيقاعه لمن عنده أختها على الأوّل و يقع باطلا، و على الثاني لا يحرم، بل يحرم الوطي، فلو أبان الأولى حلّ وطئ الثانية من غير احتياج إلى استيناف عقد.

(ز) لو كان متسريّا بأختها، حرمت الاولى ما دام عقد الثانية مستمرا على الأول، و على الثاني يختص التحريم بالثانية.

أمّا اعتبار الإيجاب و القبول فلا بدّ منه على كلّ من القولين.

تنبيه إذا عينت المدة، ساغ الاستمتاع فيها و حرمت بعدها، و مع عدم التعيين، و عدم اشتراطه تستبيح مستمرّا حتى ينهاه المالك، كالعارية.

قال طاب ثراه: و في تحليل أمته لمملوكه تردّد، و مساواته بالأجنبي أشبه.

أقول: المنع مذهب الشيخ في النهاية [1] و مختار العلامة في المختلف [2] لأنه نوع تمليك، فيستدعي محلا قابلا، و كما يعتبر في تحقق الأثر حصول الفاعل، كذا يعتبر حصول القابل، فالعبد ليس محلا قابلا للملك، لما تقدّم في البيع، و لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي أنه سئل عن المملوك أ يحلّ له أن يطأ الأمة من


[1] النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ص 494 س 10 قال: و لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من وطى جاريته.

[2] المختلف: في نكاح الإماء ص 20 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست