اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 355
..........
و هو قول السيد [1] نقله عن ابن إدريس [2] و المصنف [3] و قال ابن إدريس: أنه تملك
منفعة [4] و نقله عن الشيخين و غيرهما من المشيخة [5] و اختاره العلامة [6].
و اعلم أنه
على القول بأنه عقد متعة، يشترط فيه الأجل قطعا، و أمّا على القول بأنه تمليك
منفعة هل يعتبر فيه الأجل أولا؟ المبسوط و ظاهر النهاية على الأوّل و ابن إدريس و
العلامة على الثاني [7].
فروع (أ) يشترط
في صحته إذن الحرّة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا، و لا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.
(ب) يشترط
في إباحته فقدان الطول و خوف العنت إن اعتبرناهما، على الأوّل دون الثاني.
(ج) يعتبر
تعيين المدّة على الأوّل قطعا، و على الثاني خلاف.
[1]
الانتصار: في استباحة الفرج ص 118 س 5 قال: و قد يجوز الى قوله: أن يكون عبّر بلفظ
العارية عن النكاح.
[2]
السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص 313 س 7 قال: فمنهم من قال هو عقد و الإباحة
و التحليل عبارة عنه، و هو مذهب السيد المرتضى في انتصاره.
[3] اى نقل
المصنف عن السيد، لا حظ نقله في النافع.
[4]
السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 7 قال: قالوا هو تمليك منفعة إلى
قوله: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.
[5]
السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 8 قال: و هو مذهب شيخنا أبي جعفر
الطوسي و شيخنا المفيد و غيرهما من المشيخة.
[6] تقدم
نقله في قوله في المختلف: و الذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلخ.
[7] و
الكلّ تقدم فلا حظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 355