responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 355

..........


و هو قول السيد [1] نقله عن ابن إدريس [2] و المصنف [3] و قال ابن إدريس: أنه تملك منفعة [4] و نقله عن الشيخين و غيرهما من المشيخة [5] و اختاره العلامة [6].

و اعلم أنه على القول بأنه عقد متعة، يشترط فيه الأجل قطعا، و أمّا على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أولا؟ المبسوط و ظاهر النهاية على الأوّل و ابن إدريس و العلامة على الثاني [7].

فروع (أ) يشترط في صحته إذن الحرّة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا، و لا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.

(ب) يشترط في إباحته فقدان الطول و خوف العنت إن اعتبرناهما، على الأوّل دون الثاني.

(ج) يعتبر تعيين المدّة على الأوّل قطعا، و على الثاني خلاف.


[1] الانتصار: في استباحة الفرج ص 118 س 5 قال: و قد يجوز الى قوله: أن يكون عبّر بلفظ العارية عن النكاح.

[2] السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص 313 س 7 قال: فمنهم من قال هو عقد و الإباحة و التحليل عبارة عنه، و هو مذهب السيد المرتضى في انتصاره.

[3] اى نقل المصنف عن السيد، لا حظ نقله في النافع.

[4] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 7 قال: قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.

[5] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 8 قال: و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي و شيخنا المفيد و غيرهما من المشيخة.

[6] تقدم نقله في قوله في المختلف: و الذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلخ.

[7] و الكلّ تقدم فلا حظ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست