responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354

و هل هو إباحة، أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة (1).


و اختاره العلامة [1] لأنه نوع تمليك و تحليل فأشبه العارية، مع أن الأصل الإباحة، و قال في المبسوط: و أمّا تحليل الإنسان جاريته لغيره في غير عقد فهو جائز عند أكثر أصحابنا، و منهم من منع و هو الأظهر في الروايات، و من أجازه اختلفوا: فمنهم من قال: هو عقد و التحليل عبارة عنه، و منهم من قال: تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و هو الذي يقوى في نفسي و يجري ذلك مجرى إسكان الدار و أعمارها، و لأجل هذا يحتاج أن يكون المدّة معلومة [2] و هو ظاهر النهاية حيث قال: يحلّ له منها مقدار ما يملكه يحلله له مالكها (يحله خ ل) إن يوما فيوما و ان شهرا فشهرا على حسب ما يريد [3] و لم يذكر حكم الإطلاق، و لا نص على الاشتراط.

قال طاب ثراه: و هل هو إباحة أو عقد متعة؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة.

أقول: لا شك أن الفرج معصوم عن الاستمتاع بغير العقد و الملك، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» [4] و اللوم هنا منتف بالإجماع و النصوص.

فهل يكون من قبيل الملك أو العقد؟ فيه لأصحابنا قولان:

(أحدهما) أنه عقد و ليس دائما، لعدم لحوق أحكام الدائم له، فيكون متعة،


[1] المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 16 قال: و الذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلّا في شي‌ء واحد و هو الافتقار الى تعيين المدة.

[2] المبسوط: ج 4، فصل في نكاح المتعة و تحليل الجارية ص 246 س 8 قال: و اما تحليل الإنسان إلى قوله: أن يكون المدة معلومة.

[3] النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ص 494 س 9 قال: و يحل له منها الى قوله: ان يوما فيوما و ان شهرا فشهرا إلخ.


[4] المؤمنون: 5- 7.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست