اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 353
..........
و في معناها رواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السّلام في المرأة تقول لزوجها:
جاريتي لك حلال؟ قال: لا يحل [1].
و الجواب عن
الاولى: بحملها على الاستحباب، إذ ليست صريحة في التحريم.
و عن
الثانية: بضعف السند، و بعدم اشتمالها على صيغة التحليل.
الثانية: في الصيغة
التي يباح بها الفرج في هذا الباب.
قال الشيخ
في التهذيب: ينبغي أن يراعى لفظ التحليل، و هو أن يقول المالك للأمة لمن يحلّلها
له: قد جعلتك في حلّ من وطئها، أو أحللت لك وطئها [2] و به قال: ابن زهرة [3] و
أجاز ابن إدريس لفظ الإباحة [4] و هو ظاهر السيد [5] و اختاره العلامة [6]
لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.
الثالثة: هل يشترط
في هذا العقد ذكر المدّة؟ قال ابن إدريس: لا يشترط [7]
[1]
الاستبصار: ج 3
[89] باب انه يجوز ان يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث
10 و تمام الحديث (الّا أن تبيعه أو تهب له).
[2]
التهذيب: ج 7
[23] باب ضروب النكاح ص 244 قال بعد نقل حديث 14 ما لفظه (و ينبغي أن
يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل، و لا يسوغ فيه لفظة العارية).
[3] جوامع
الفقهية الغنية: ص 612 س 22 قال: و لا بدّ من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول: حللتك
من وطئها إلخ.
[4]
السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 4 قال: و الثاني بتحليل مالكهن أو
إباحة الرجل من وطئهن إلخ.
[5]
الانتصار: في استباحة الفروج ص 118 س 1 قال: مسألة و مما شنع به على الإمامية
تجويز اعارة الفروج إلخ.
[6]
المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 2 قال بعد نقل قول المشهور: و الحق الأوّل.
[7]
السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 8 قال: و يجرى ذلك مجرى إسكان الدار و
اباحة منافع الحيوان إلخ و معلوم ان المدة فيهما ليست بشرط، ثمَّ قال: الا ان
شيخنا أبا جعفر في مبسوطه جعل من شروطه أن تكون المدة معلومة إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 353