responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 353

..........


و في معناها رواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السّلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك حلال؟ قال: لا يحل [1].

و الجواب عن الاولى: بحملها على الاستحباب، إذ ليست صريحة في التحريم.

و عن الثانية: بضعف السند، و بعدم اشتمالها على صيغة التحليل.

الثانية: في الصيغة التي يباح بها الفرج في هذا الباب.

قال الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يراعى لفظ التحليل، و هو أن يقول المالك للأمة لمن يحلّلها له: قد جعلتك في حلّ من وطئها، أو أحللت لك وطئها [2] و به قال: ابن زهرة [3] و أجاز ابن إدريس لفظ الإباحة [4] و هو ظاهر السيد [5] و اختاره العلامة [6] لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.

الثالثة: هل يشترط في هذا العقد ذكر المدّة؟ قال ابن إدريس: لا يشترط [7]


[1] الاستبصار: ج 3 [89] باب انه يجوز ان يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 10 و تمام الحديث (الّا أن تبيعه أو تهب له).

[2] التهذيب: ج 7 [23] باب ضروب النكاح ص 244 قال بعد نقل حديث 14 ما لفظه (و ينبغي أن يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل، و لا يسوغ فيه لفظة العارية).

[3] جوامع الفقهية الغنية: ص 612 س 22 قال: و لا بدّ من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول: حللتك من وطئها إلخ.

[4] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 4 قال: و الثاني بتحليل مالكهن أو إباحة الرجل من وطئهن إلخ.

[5] الانتصار: في استباحة الفروج ص 118 س 1 قال: مسألة و مما شنع به على الإمامية تجويز اعارة الفروج إلخ.

[6] المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 2 قال بعد نقل قول المشهور: و الحق الأوّل.

[7] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 8 قال: و يجرى ذلك مجرى إسكان الدار و اباحة منافع الحيوان إلخ و معلوم ان المدة فيهما ليست بشرط، ثمَّ قال: الا ان شيخنا أبا جعفر في مبسوطه جعل من شروطه أن تكون المدة معلومة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست