responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 352

..........


الاولى: يباح وطء الإماء عندنا بالتحليل، لأنه نوع ملك، و قال تعالى «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [1].

و للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام.

روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ منها، قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟ قال:

لا، إنما يحلّ لها منها ما أحلّت له [1].

و في معناها صحيح إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام [3].

و للإجماع من الفرقة المحقة إلّا من منقرض لا نعرف عينه.

قال ابن إدريس: إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، و به تواترت الأخبار، و هو الأظهر بين الطائفة، و عليه العمل و الفتوى، و منهم من منع [2].

و لأنها منفعة خالية من أمارات المفسدة، فيكون مشروعة.

احتج المانع برواية الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أحبّ ذلك [5].


[1] الاستبصار: ج 3 [89] باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 135 الحديث 1 و الجزء الأخير من قوله: «قلت الى أخره» ليس في رواية محمّد بن مسلم، بل هو في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، لا حظ الحديث 5 من ذلك الباب.

[2] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 6 قال: فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين إلخ.


[1] النساء- 3.

[3] الاستبصار: ج 3 [89] باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 136 الحديث 7.

[5] الاستبصار: ج 3 [89] باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 8.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست