اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 352
..........
الاولى: يباح وطء الإماء عندنا بالتحليل، لأنه نوع ملك، و قال تعالى
«أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ»[1].
و للنقل
المستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام.
روى محمّد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال:
هي له حلال ما أحلّ منها، قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟ قال:
لا، إنما
يحلّ لها منها ما أحلّت له [1].
و في معناها
صحيح إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام[3].
و للإجماع
من الفرقة المحقة إلّا من منقرض لا نعرف عينه.
قال ابن
إدريس: إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، و به تواترت الأخبار، و هو الأظهر
بين الطائفة، و عليه العمل و الفتوى، و منهم من منع [2].
و لأنها
منفعة خالية من أمارات المفسدة، فيكون مشروعة.
احتج المانع
برواية الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟
قال: لا أحبّ ذلك[5].
[1]
الاستبصار: ج 3
[89] باب انه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 135 الحديث
1 و الجزء الأخير من قوله: «قلت الى أخره» ليس في رواية محمّد بن مسلم، بل هو في
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، لا حظ الحديث 5 من ذلك الباب.
[2]
السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص 313 س 6 قال: فهو جائز عند أكثر أصحابنا
المحصلين إلخ.