اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 350
..........
زوجته أو أمة، و الثاني إجماعي، و الأوّل مذهب الشيخ في النهاية [1]، و تبعه
القاضي في كتابيه [2] و ابن حمزة [2] و العلامة [4] و قال ابن إدريس: ليس له
الخيار [5] و اختاره المصنف [6] احتج الأوّلون بوجوه:
(أ) ان
تجدّد ملك المشتري إمّا أن يكون مقتضيا لثبوت الخيار أولا، فإن كان الأوّل ثبت
لمشتري العبد مطلقا عملا بالمقتضى، و إن كان الثاني لم يثبت في زوج الأمة عملا
بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، لكنه ثابت بالإجماع.
(ب) ان
الملك يقتضي ولاية التسلّط على المملوك بسائر أنواع التصرّفات، و بقاء النكاح يرفع
هذه الولاية الثابتة شرعا، فيفتقر إلى دلالة شرعية، و ليس.
(ج) رواية
محمّد بن علي ابن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا تزوّج المملوك فللمولى أن يفرّق
بينهما[7].
و ليس بغير
البيع إجماعا، لكون الطلاق بيد العبد، و التفريق هنا معناه زوال
[1]
النهاية: باب العقد على الإماء و العبيد ص 477 س 18 قال: الّا أن يبيعه مولاه فان
باعه كان الذي يشتريه بالخيار.
[2]
المهذب: ج 2، باب نكاح الإماء و العبيد ص 219 س 1 قال: فان باعه كان ذلك فراغا
بينهما الّا أن يختار المشتري إلخ. و لا يحضرني كتاب الكامل للقاضي و لكن في
المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن
البراج في كتابيه معا.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد و الإماء، ص 306 س 13 قال: فان باع العبد من
غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد و الإمضاء.
[4]
المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما
قاله الشيخ في النهاية.
[5]
السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد، ص 305 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ و
تزييفه:
و الذي
يقتضيه الأدلة أنّ العقد ثابت إلخ.
[6] لاحظ
ما اختاره في النافع.
[7]
الاستبصار: ج 3
[128] باب أن المملوك إذا كان متزوّجا بحرّة كان الطلاق بيده ص 206
الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 350