responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 350

..........


زوجته أو أمة، و الثاني إجماعي، و الأوّل مذهب الشيخ في النهاية [1]، و تبعه القاضي في كتابيه [2] و ابن حمزة [2] و العلامة [4] و قال ابن إدريس: ليس له الخيار [5] و اختاره المصنف [6] احتج الأوّلون بوجوه:

(أ) ان تجدّد ملك المشتري إمّا أن يكون مقتضيا لثبوت الخيار أولا، فإن كان الأوّل ثبت لمشتري العبد مطلقا عملا بالمقتضى، و إن كان الثاني لم يثبت في زوج الأمة عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، لكنه ثابت بالإجماع.

(ب) ان الملك يقتضي ولاية التسلّط على المملوك بسائر أنواع التصرّفات، و بقاء النكاح يرفع هذه الولاية الثابتة شرعا، فيفتقر إلى دلالة شرعية، و ليس.

(ج) رواية محمّد بن علي ابن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا تزوّج المملوك فللمولى أن يفرّق بينهما [7].

و ليس بغير البيع إجماعا، لكون الطلاق بيد العبد، و التفريق هنا معناه زوال


[1] النهاية: باب العقد على الإماء و العبيد ص 477 س 18 قال: الّا أن يبيعه مولاه فان باعه كان الذي يشتريه بالخيار.

[2] المهذب: ج 2، باب نكاح الإماء و العبيد ص 219 س 1 قال: فان باعه كان ذلك فراغا بينهما الّا أن يختار المشتري إلخ. و لا يحضرني كتاب الكامل للقاضي و لكن في المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.

[3] الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد و الإماء، ص 306 س 13 قال: فان باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد و الإمضاء.

[4] المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[5] السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد، ص 305 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ و تزييفه:

و الذي يقتضيه الأدلة أنّ العقد ثابت إلخ.

[6] لاحظ ما اختاره في النافع.


[7] الاستبصار: ج 3 [128] باب أن المملوك إذا كان متزوّجا بحرّة كان الطلاق بيده ص 206 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست