اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 340
..........
و اختار المصنف في الشرائع خيرة الكتابين [1].
احتج الأوّلون
بوجوه:
(أ) أن
المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر، و هو ملك نفسها، فخرجت بذلك عن
قهرها في النكاح، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها.
(ب) أن
الحرية في الابتداء المقضي تخيّر المرأة في الازدواج، فكذا في الأثناء.
(ج) أن يثبت
الخيار للمشتري، يثبت للمعتقة، و المقدم ثابت بالإجماع و الروايات، و تحقيقا للملك
المقتضي للتصرف بسائر وجوهه.
(د)
الروايات عامة و خاصة.
فمن الخاصة
رواية محمّد بن آدم عن الرضا عليه السّلام، أنه قال: إذا أعتقت الأمة و لها زوج
خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد[2].
و عن زيد
الشحام عن الصادق عليه السّلام: إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ
أو عبد[3].
احتج الشيخ
على مقالة المبسوط، بأصالة صحة النكاح، و بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام
أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي صلّى اللّه عليه و آله: اختاري[4].
[1]
الشرائع: في نكاح الإماء، في الطوارئ قال: أمّا العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها
فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر أو عبد.[2]
التهذيب: ج 7
[30] باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342
الحديث 31.
[3]
التهذيب: ج 7
[30] باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342
الحديث 32.
[4]
التهذيب: ج 7
[30] باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ص 341
الحديث 26.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 340