اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 341
و يجوزان يتزوجها و يجعل العتق صداقها، و يشترط تقديم لفظ التزويج
في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق. (1)
و أجيب عن الأوّل: بأنّ ثبوت الخيار لا تنافي صحة النكاح.
و عن
الثاني: بضعف دلالة المفهوم، و كيف إذا عورض بالمنطوق.
قال طاب
ثراه: و يجوز أن يتزوّجها و يجعل العتق صداقها، و يشترط تقديم لفظ التزويج
في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق.
أقول: الأصل في
هذه المسألة أنه لما أسرت صفيّة بنت حييّ بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه
السّلام اصطفاها النبي صلّى اللّه عليه و آله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر، ثمَّ
أعتقها و تزوجها[1] و جعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة، فأجمع أصحابنا على
أنه من السنن المشروعة العامة، و قال كثير من العامة: أنه من خصائصه عليه السّلام.
و هل يشترط
تقديم لفظ التزويج على العتق، أو الأمر بالعكس، أو لا مشاحة في تقديم أحدهما على
الآخر، لأنّ الكلام المتصل كالجملة الواحدة لا تتم أوّله إلّا بآخره؟ قيل فيه:
ثلاثة أقوال:
(أ) اشتراط
تقديم التزويج قاله الشيخ في النهاية[2] و تبعه القاضي[3] و ابن
[1]
البحار: ج 21 باب غزوة خيبر و فدك ص 22 س 16 قال: ثمَّ اصطفاها لنفسه ثمَّ أعتقها
و تزوّجها، و في كتاب الأمالي للطوسي: ج 2، الجزء الرابع عشر و لفظ (عن صفية قالت:
أعتقني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جعل عتقي صداقي).
[2]
النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ص 497 س 15 قال: إلّا انه متى أراده ينبغي أن يقدّم
لفظ العقد إلخ.
[3]
المهذب: ج 2 باب السراري و ملك الأيمان ص 247 س 11 قال: و ينبغي إذا أراد فعل ذلك
أن يقدّم لفظ التزويج إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 341