responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 341

و يجوزان يتزوجها و يجعل العتق صداقها، و يشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق. (1)


و أجيب عن الأوّل: بأنّ ثبوت الخيار لا تنافي صحة النكاح.

و عن الثاني: بضعف دلالة المفهوم، و كيف إذا عورض بالمنطوق.

قال طاب ثراه: و يجوز أن يتزوّجها و يجعل العتق صداقها، و يشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق.

أقول: الأصل في هذه المسألة أنه لما أسرت صفيّة بنت حييّ بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السّلام اصطفاها النبي صلّى اللّه عليه و آله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر، ثمَّ أعتقها و تزوجها [1] و جعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة، فأجمع أصحابنا على أنه من السنن المشروعة العامة، و قال كثير من العامة: أنه من خصائصه عليه السّلام.

و هل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق، أو الأمر بالعكس، أو لا مشاحة في تقديم أحدهما على الآخر، لأنّ الكلام المتصل كالجملة الواحدة لا تتم أوّله إلّا بآخره؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) اشتراط تقديم التزويج قاله الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3] و ابن


[1] البحار: ج 21 باب غزوة خيبر و فدك ص 22 س 16 قال: ثمَّ اصطفاها لنفسه ثمَّ أعتقها و تزوّجها، و في كتاب الأمالي للطوسي: ج 2، الجزء الرابع عشر و لفظ (عن صفية قالت: أعتقني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جعل عتقي صداقي).

[2] النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ص 497 س 15 قال: إلّا انه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد إلخ.

[3] المهذب: ج 2 باب السراري و ملك الأيمان ص 247 س 11 قال: و ينبغي إذا أراد فعل ذلك أن يقدّم لفظ التزويج إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست