responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 339

..........


و روي في بعض أخبارنا أن ليس لها الخيار، و استدل على كلّ من الوجهين بواقعة بريرة من طريق العامة، ففي رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خيّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بريرة و كان زوجها حرا [1] و هذا نصّ، و قد روى مثل ذلك أصحابنا [2].

و الرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا [3].

قال: و الذي يقوى في نفسي: انه لا خيار لها، لأن العقد قد ثبت، و وجوب الخيار يحتاج الى دليل.

روى ابن عباس أنّ زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث، كأنّي أنظر اليه يطوف خلفها يبكي و دموعه يجرى على لحيته، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للعباس: يا عباس ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، و من بغض بريرة مغيثا؟

فقال لها النبي صلّى اللّه عليه و آله: لو راجعته فإنّه أبو ولدك، فقالت: يا رسول اللّه أ تأمرني؟ فقال: لا، إنما أشفع، فقالت: لا حاجة لي فيه [4] [1] [2].


[1] المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 257 س 19 قال: فإن أعتقها المشتري الى قوله: فلها الخيار بلا خلاف إلخ.

[2] الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 134 قال: إذا أعتقت الأمة تحت حرّ إلخ. و فيه: و وجود الخيار بدل و وجوب الخيار كما في النسخ الخطية الثلاثة.


[1] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 67 كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، الحديث 2074.

[2] الكافي: ج 5، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ص 485 الحديث 1- 2- 4- 5- 6.

[3] الكافي: ج 5 باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ص 487 الحديث 5- 6 و في التهذيب: ج 7 [30] باب العقود على الإماء ص 341 الحديث 26 و 28.

[4] سنن ابن ماجه: ج 1 [29] باب خيار الأمة إذا أعتقت ص 671 الحديث 2075.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست