responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 286

..........


لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها، أو نعي إليها، فتزوّجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا [1] و في طريقها ابن بكير، لكن أجمعوا على تصحيح ما صحّ عنه.

فقد استفيد من هذه الرواية ثلاثة أحكام:

(أ) الاكتفاء بالعدّة الواحدة.

(ب) إلحاق ذات البعل بالمعتدّة.

(ج) حكم وطء الشبهة بالنسبة إلى ذات البعل كالزنا بها في اقتضاء التحريم المؤبّد و حملها الشيخ على عدم الدخول [1].

(د) لو أراد الزوج مراجعتها بعد وضع الحمل جاز، لا قبله، لكونها في عدّة غيره، و يحتمل الجواز، و يمنع من وطئها، و لا منافاة كما لو وطئت الزوجة لشبهة.

و هل يجب لها الإنفاق عليه من حين الرجوع؟ يحتمل عدمه قويّا، فأنّ شرطها التمكين و هو مفقود هنا، و يحتمل وجوبه لأنّ المنع شرعي فأشبه الحيض و المرض.

(ه‌) هل يباح له منها الاستمتاع بما عدا الجماع؟ يحتمله لكونها زوجة، و يحتمل عدمه لقوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [3].

أمّا تحريم الجماع فلا فرق فيه بين القبل و الدبر.

(و) لا قسمة لهذه على الزوج مع رجوعه في زمان الحمل على القول به إن حرمنا ما عدا الجماع.


[1] التهذيب: ج 7 [26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 قال بعد نقل حديث 37 و 38 ما لفظه (ليس في هذه الاخبار انه كان قد دخل بها الى أن قال: فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدّة واحدة).


[1] التهذيب: ج 7 [26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37.

[3] الطلاق: 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست