اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 286
..........
لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها، أو نعي إليها،
فتزوّجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة
واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا[1] و في طريقها ابن
بكير، لكن أجمعوا على تصحيح ما صحّ عنه.
فقد استفيد
من هذه الرواية ثلاثة أحكام:
(أ)
الاكتفاء بالعدّة الواحدة.
(ب) إلحاق
ذات البعل بالمعتدّة.
(ج) حكم وطء
الشبهة بالنسبة إلى ذات البعل كالزنا بها في اقتضاء التحريم المؤبّد و حملها الشيخ
على عدم الدخول [1].
(د) لو أراد
الزوج مراجعتها بعد وضع الحمل جاز، لا قبله، لكونها في عدّة غيره، و يحتمل الجواز،
و يمنع من وطئها، و لا منافاة كما لو وطئت الزوجة لشبهة.
و هل يجب
لها الإنفاق عليه من حين الرجوع؟ يحتمل عدمه قويّا، فأنّ شرطها التمكين و هو مفقود
هنا، و يحتمل وجوبه لأنّ المنع شرعي فأشبه الحيض و المرض.
(ه) هل
يباح له منها الاستمتاع بما عدا الجماع؟ يحتمله لكونها زوجة، و يحتمل عدمه لقوله
تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[3].
أمّا تحريم
الجماع فلا فرق فيه بين القبل و الدبر.
(و) لا قسمة
لهذه على الزوج مع رجوعه في زمان الحمل على القول به إن حرمنا ما عدا الجماع.
[1]
التهذيب: ج 7
[26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 قال بعد نقل
حديث 37 و 38 ما لفظه (ليس في هذه الاخبار انه كان قد دخل بها الى أن قال: فاما
إذا لم يدخل بها فيجزيها عدّة واحدة).[1]
التهذيب: ج 7
[26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37.