اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 287
..........
(ز) إذا حملت من الثاني سقطت نفقتها عن الأول على أقوى الاحتمالين، لفقدان
التمكين، و كذا لو لم يحمل، في مدة العدّة.
(ح) لو ظاهر
منها الزوج، أو آلى في زمان الحمل، صحّ لكونها زوجة، لكن لا يحسب عليه مدّة
العدّة، و يحرم عليه العقد على الخامسة و الأخت.
(ط) لو زنى
كل من الزوج و الزوجة في زمان الحمل، لم يرجم.
(ى) لا يجوز
له العقد على الأمة إلّا بإذنها، و كذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها إلّا مع
الإذن.
(يا) لو
قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل و وجوب الإنفاق، و قلنا بالنفقة، وجب لها نفقتان.
(يب) لو
قذفها كان له إسقاطه باللعان.
(يج) يتوقف
فعل العبادات المندوبة على إذنه و ان لم يرجع كالحج و الصوم المندوبين، و كذا
النذر و اليمين.
تذنيب و لا فرق
في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة.
فرع لو وطأها
الزوج في العدّة البائنة لشبهة، هل تحرم عليه مؤبّدا؟ فيه احتمالان، لا لحرمته، و
كذا لو زنى بها، و يحتمل تحريمها مؤبّدا، و لعلّه الأقرب، لعموم النص.
تنبيه المراد
بالعقد الموجب للتحريم المؤبّد في المعتدّة و المحرمة، انما هو العقد الصحيح
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 287