responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287

..........


(ز) إذا حملت من الثاني سقطت نفقتها عن الأول على أقوى الاحتمالين، لفقدان التمكين، و كذا لو لم يحمل، في مدة العدّة.

(ح) لو ظاهر منها الزوج، أو آلى في زمان الحمل، صحّ لكونها زوجة، لكن لا يحسب عليه مدّة العدّة، و يحرم عليه العقد على الخامسة و الأخت.

(ط) لو زنى كل من الزوج و الزوجة في زمان الحمل، لم يرجم.

(ى) لا يجوز له العقد على الأمة إلّا بإذنها، و كذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها إلّا مع الإذن.

(يا) لو قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل و وجوب الإنفاق، و قلنا بالنفقة، وجب لها نفقتان.

(يب) لو قذفها كان له إسقاطه باللعان.

(يج) يتوقف فعل العبادات المندوبة على إذنه و ان لم يرجع كالحج و الصوم المندوبين، و كذا النذر و اليمين.

تذنيب و لا فرق في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة.

فرع لو وطأها الزوج في العدّة البائنة لشبهة، هل تحرم عليه مؤبّدا؟ فيه احتمالان، لا لحرمته، و كذا لو زنى بها، و يحتمل تحريمها مؤبّدا، و لعلّه الأقرب، لعموم النص.

تنبيه المراد بالعقد الموجب للتحريم المؤبّد في المعتدّة و المحرمة، انما هو العقد الصحيح

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست