اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 285
..........
فرع لو عقد
جاهلا في العدّة، و وطئ بعد خروجها لم يحرم، لأنّ الحكم في الجاهل متعلق بالوطء لا
العقد، و قد حصل بعد العدّة، و حينئذ لا فرق بين أن يتجدّد له العلم بعد العدّة أو
قبلها إذا كان الوطء بعد العدّة.
القسم
الثاني: أن يكون جاهلا، و فيه مسائل:
(أ) لا تحرم
عليه بمجرّد العقد.
(ب) تحرم مع
الدخول مؤبّدا.
(ج) تنقطع عدة
الأوّل بوطئه، فإن حملت اعتدت له بوضعه و أكملت بعده عدة الأوّل بما بقي منها، و
إن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل بعد مفارقة الثاني ثمَّ استأنفت للثاني عدّة اخرى، و
لا تتداخل العدّتان، لأنهما حكمان واجبان و تداخلهما على خلاف الأصل، و هو مذهب
الشيخ في النهاية [1] و ابن إدريس [2] و اختاره المصنف[3] و العلامة
[3].
و قال
الصدوق و أبو علي: تجزي واحدة عنهما [4] [5].
[1]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه ص 454 س 2 قال: و كان
عليها عدّتان إلخ.
[2]
السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 21 قال: و كان عليها عدّتان، تمام العدّة الأولى من
الزوج الأول إلخ.
[3]
القواعد: كتاب النكاح ص 15 قال: الثانية لو تزوّج امرأة في عدّتها الى أن قال: و
تعتد منه بعد إكمال الأولى إلخ.
[4]
المقنع: باب الطلاق ص 120 س 1 قال: فان نعن الى امرأة زوجها الى أن قال: فإنها
تعتد عدّة واحدة ثلاثة قروء.
[5]
المختلف: كتاب الطلاق ص 68 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: إذا نعي إلى المرأة زوجها،
أو أخبرت بطلاقه فاعتدّت ثمَّ تزوّجت إلخ.