responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 285

..........


فرع لو عقد جاهلا في العدّة، و وطئ بعد خروجها لم يحرم، لأنّ الحكم في الجاهل متعلق بالوطء لا العقد، و قد حصل بعد العدّة، و حينئذ لا فرق بين أن يتجدّد له العلم بعد العدّة أو قبلها إذا كان الوطء بعد العدّة.

القسم الثاني: أن يكون جاهلا، و فيه مسائل:

(أ) لا تحرم عليه بمجرّد العقد.

(ب) تحرم مع الدخول مؤبّدا.

(ج) تنقطع عدة الأوّل بوطئه، فإن حملت اعتدت له بوضعه و أكملت بعده عدة الأوّل بما بقي منها، و إن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل بعد مفارقة الثاني ثمَّ استأنفت للثاني عدّة اخرى، و لا تتداخل العدّتان، لأنهما حكمان واجبان و تداخلهما على خلاف الأصل، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و ابن إدريس [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [3].

و قال الصدوق و أبو علي: تجزي واحدة عنهما [4] [5].


[1] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه ص 454 س 2 قال: و كان عليها عدّتان إلخ.

[2] السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 21 قال: و كان عليها عدّتان، تمام العدّة الأولى من الزوج الأول إلخ.

[3] القواعد: كتاب النكاح ص 15 قال: الثانية لو تزوّج امرأة في عدّتها الى أن قال: و تعتد منه بعد إكمال الأولى إلخ.

[4] المقنع: باب الطلاق ص 120 س 1 قال: فان نعن الى امرأة زوجها الى أن قال: فإنها تعتد عدّة واحدة ثلاثة قروء.

[5] المختلف: كتاب الطلاق ص 68 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: إذا نعي إلى المرأة زوجها، أو أخبرت بطلاقه فاعتدّت ثمَّ تزوّجت إلخ.


[3] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست