responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 284

..........


جاهلا بأحدهما، فهنا قسمان:

الأوّل: أن يكون عالما، و فيه مسائل:

(أ) يحرم عليه مؤبّدا بمجرّد العقد.

(ب) يجب عليه التكفير بخمسة أصواع من دقيق على أحوط القولين.

(ج) لا يقطع عدة الأوّل و إن دخل، لعدم الاعتبار في نظر الشارع.

(د) للزوج الرجوع، لكن لا يحلّ له الوطء في الطهر الذي وطأ فيه العاقد حتى تحيض، لجواز حملها من الوطي، و الولد للزوج في الظاهر، فيكون قد ألحق بنسبة من ليس منه، و هو غير جائز.

(ه‌) لو راجع و قد حملت من الثاني، جاز، و يحل له الوطء في زمان الحمل.

(و) لو لم يراجع وجب احتساب العدّة للأوّل من حين الطلاق، و لا تنقطع بالحمل، فإن كان قد مضى قبل الحمل قرء، فلا بدّ من قرئين آخرين، فإن رأت الدّم و قلنا أنه حيض أكملت العدّة بقرءين، و إن لم يرى الدّم، أو رأته و قلنا لا يجامع الحمل صبرت حتى تضع، و لا تنقضي عدتها إلّا بالأقراء، لأنها من أهلها و انقطاعها لعارض معلوم تتوقع زواله، و لو رأت قبل الوضع قرئين، ثمَّ وضعت و رأت الدّم عقيبه، بانت به و إلّا أكملت بقرء آخر و إن تأخّر لمكان الرضاع.

(ز) لو طلّقها الزوج بعد المراجعة و الحمل، صحّ طلاقها و ان رأت و قلنا باجتماعه، لأنّ المقصود من الاستبراء علم براءة الرحم من المطلّق و هو هنا حاصل.

فتحصّل هنا مخالفة القواعد الغالبة في أمور:

(أ) امرأة معتدّة و هي حامل، و لم تنقض عدّتها بوضع حملها.

(ب) مشاركة النفاس الحيض في تعريفه بإحدى خاصيتيه، أعنى قولهم:

الحيض هو الذي له تعلّق بانقضاء العدّة.

(ج) جواز الطلاق من غير استبراء لمرأة ليست حاملا من مطلّقها و لا يائسة و لا صغيرة

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست