اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 284
..........
جاهلا بأحدهما، فهنا قسمان:
الأوّل: أن يكون
عالما، و فيه مسائل:
(أ) يحرم
عليه مؤبّدا بمجرّد العقد.
(ب) يجب
عليه التكفير بخمسة أصواع من دقيق على أحوط القولين.
(ج) لا يقطع
عدة الأوّل و إن دخل، لعدم الاعتبار في نظر الشارع.
(د) للزوج
الرجوع، لكن لا يحلّ له الوطء في الطهر الذي وطأ فيه العاقد حتى تحيض، لجواز حملها
من الوطي، و الولد للزوج في الظاهر، فيكون قد ألحق بنسبة من ليس منه، و هو غير
جائز.
(ه) لو
راجع و قد حملت من الثاني، جاز، و يحل له الوطء في زمان الحمل.
(و) لو لم
يراجع وجب احتساب العدّة للأوّل من حين الطلاق، و لا تنقطع بالحمل، فإن كان قد مضى
قبل الحمل قرء، فلا بدّ من قرئين آخرين، فإن رأت الدّم و قلنا أنه حيض أكملت
العدّة بقرءين، و إن لم يرى الدّم، أو رأته و قلنا لا يجامع الحمل صبرت حتى تضع، و
لا تنقضي عدتها إلّا بالأقراء، لأنها من أهلها و انقطاعها لعارض معلوم تتوقع
زواله، و لو رأت قبل الوضع قرئين، ثمَّ وضعت و رأت الدّم عقيبه، بانت به و إلّا
أكملت بقرء آخر و إن تأخّر لمكان الرضاع.
(ز) لو
طلّقها الزوج بعد المراجعة و الحمل، صحّ طلاقها و ان رأت و قلنا باجتماعه، لأنّ
المقصود من الاستبراء علم براءة الرحم من المطلّق و هو هنا حاصل.
فتحصّل هنا
مخالفة القواعد الغالبة في أمور:
(أ) امرأة
معتدّة و هي حامل، و لم تنقض عدّتها بوضع حملها.
(ب) مشاركة
النفاس الحيض في تعريفه بإحدى خاصيتيه، أعنى قولهم:
الحيض هو
الذي له تعلّق بانقضاء العدّة.
(ج) جواز
الطلاق من غير استبراء لمرأة ليست حاملا من مطلّقها و لا يائسة و لا صغيرة
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 284