اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 268
..........
حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع [1] و قال الشيخ في الخلاف: إذا نظر الى فرجها
تعلق عليه تحريم المصاهرة[2].
و الأقرب
عدم التحريم، لأصالة الحل، و هو مذهب ابن إدريس[3] و المصنف[4] و العلامة[5] لقوله
تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[6] علق
التحريم بالدخول، و لا يسمى النظر و أخواه دخولا.
احتجّ
المانعون بالاحتياط، و بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لا ينظر اللّه إلى
رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها [2].
و قال عليه
السّلام: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها و بنتها [3] هذا استدلال الشيخ في
الخلاف [4].
و يؤيّده
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر
الى شعر رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم
على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها[10] و حملها الشيخ في
الاستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما
[1]
المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 30 قال: قال ابن الجنيد: و إذا أتى الرجل إلخ.
[2]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة
الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ
قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة
الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ
قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.
[4]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة
الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ
قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.