responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 268

..........


حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع [1] و قال الشيخ في الخلاف: إذا نظر الى فرجها تعلق عليه تحريم المصاهرة [2].

و الأقرب عدم التحريم، لأصالة الحل، و هو مذهب ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلامة [5] لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» [6] علق التحريم بالدخول، و لا يسمى النظر و أخواه دخولا.

احتجّ المانعون بالاحتياط، و بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لا ينظر اللّه إلى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها [2].

و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها و بنتها [3] هذا استدلال الشيخ في الخلاف [4].

و يؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى شعر رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها [10] و حملها الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما


[1] المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 30 قال: قال ابن الجنيد: و إذا أتى الرجل إلخ.

[2] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.

[3] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.

[4] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.


[2] تقدّم آنفا.

[3] تقدّم آنفا ما عن ابن إدريس.

[4] تقدّما أيضا.

[5] تقدّما أيضا.

[6] النساء: 23.

[10] التهذيب: ج 7 [25] باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء ص 280 الحديث 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست