اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 267
..........
المنظورة و ان علت و بنتها و إن نزلت، و ذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم [1] و كذا المصنف[2] و العلامة
[2].
لوجوه:
(أ) أصالة
الإباحة.
(ب) قوله
تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ
عَلَيْكُمْ» و النظر و أخواه لا يسمّى واحدا منهما دخولا.
(ج) إن أحدا
لم يفرّق بين البنت و أمّ الأمة، و البنت من النسب مباحة فكذا من الملك، روى عيص
بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و
قبّل غير انه لم يفض إليها، ثمَّ تزوّج ابنتها؟ قال: إن لم يكن أفضى إليها فلا
بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوّج[4] و إذا ثبت إباحة
البنت حلّت الام لعدم الفارق.
الخامسة: على القول
بالتعدّي إلى الأمّ و البنت في الأمة، هل تتعدّى في المعقود عليها؟ قال ابن
الجنيد: نعم[5] و تبعه الشيخ في الخلاف [3] قال أبو علي: إذا أتى الرجل
من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة و الملامسة أو النظر إلى عورة فقد
و
البنت و ان نزلت.
[1]
السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 34 قال: فاما إذا قبّلاها أو نظرا إليها فلا إجماع
على خطر ذلك، بل الأصل الإباحة الى أن قال: و هذا مذهب شيخنا المفيد و به أفتي.
[2]
المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 35 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن الجنيد: و الوجه
الإباحة.
[3]
الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 82 قال: إذا نظر الى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة
إلخ.
[4]
التهذيب: ج 7
[25] باب من أحلّ اللّه نكاحه النساء ص 280 الحديث 22 و في ج 7
[28]
باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 330 الحديث 14.