responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 267

..........


المنظورة و ان علت و بنتها و إن نزلت، و ذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم [1] و كذا المصنف [2] و العلامة [2].

لوجوه:

(أ) أصالة الإباحة.

(ب) قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ» و النظر و أخواه لا يسمّى واحدا منهما دخولا.

(ج) إن أحدا لم يفرّق بين البنت و أمّ الأمة، و البنت من النسب مباحة فكذا من الملك، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير انه لم يفض إليها، ثمَّ تزوّج ابنتها؟ قال: إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوّج [4] و إذا ثبت إباحة البنت حلّت الام لعدم الفارق.

الخامسة: على القول بالتعدّي إلى الأمّ و البنت في الأمة، هل تتعدّى في المعقود عليها؟ قال ابن الجنيد: نعم [5] و تبعه الشيخ في الخلاف [3] قال أبو علي: إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة و الملامسة أو النظر إلى عورة فقد


و البنت و ان نزلت.

[1] السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 34 قال: فاما إذا قبّلاها أو نظرا إليها فلا إجماع على خطر ذلك، بل الأصل الإباحة الى أن قال: و هذا مذهب شيخنا المفيد و به أفتي.

[2] المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 35 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن الجنيد: و الوجه الإباحة.

[3] الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 82 قال: إذا نظر الى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة إلخ.


[2] لا حظ عبارة النافع.

[4] التهذيب: ج 7 [25] باب من أحلّ اللّه نكاحه النساء ص 280 الحديث 22 و في ج 7 [28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 330 الحديث 14.

[5] تقدّم نقله عن المختلف.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست