اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 269
..........
تضمنه خبر عيص [1].
تذنيب قد ظهر
فيما قلنا فيما سلف ان الزنا ينشر حرمة المصاهرة، و يلزم القائل بذلك القول به في
عقد الشبهة و وطء الشبهة، و قال ابن إدريس: لا يثبت بعقد الشبهة و وطئها تحريم
المصاهرة [2] و قال المصنف في الشرائع: و في وطء الشبهة تردّد أظهره انه لا ينشر
[3] و قال العلامة في المختلف: و الوجه الأوّل[4]، و قد
بيّنا حكم النظر و أخويه إذا كان مباحا لكونه في ملك أو عقد.
و لو كان في
شبهة، قال في الخلاف: ينشر الحرمة إلى الأمّ و إن علت و البنت و إن نزلت و لو كان
ذلك إلى الأجنبيّة [4] قال فخر المحققين: كل من قال لا يحرم الوطء بالزنا، قال: لا
يحرم هنا، و اختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا في تحريمه هنا على قولين: [5].
[1]
الاستبصار: ج 3
[106] باب حدّ الدخول الذي يجرم معه نكاح الربيبة ص 163 قال بعد
نقل حديث محمّد بن مسلم: فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية الى أن قال:
فعلّق التحريم بالدخول حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل، أي خبر عيص.
[2]
السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 30 قال: فاما عقد الشبهة و وطؤ الشبهة فعندنا لا
ينشر الحرمة
[3]
الشرائع: السبب الثالث المصاهرة، قال: و امّا الوطء بالشبهة الى أن قال: و فيه
تردّد و الأظهر انّه لا ينشر.
[4]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 و فيه (إذا كان مباحا أو بشبهة) و ليس فيه جملة (و
لو كان إلخ) و لعل الطاهر أن نقله بالمعنى.
[5]
الإيضاح: في أحكام المصاهرة ج 3 ص 66 قال: المسألة الرابعة، النظر المحرم إلى
الأجنبية هل يحرم الامّ و البنت؟ كل من قال إلخ ثمَّ قال: و الأقوى عندي عدم
التحريم.
[4]
المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 28 قال: و الوجه الأوّل و قد تقدّم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 269