responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 269

..........


تضمنه خبر عيص [1].

تذنيب قد ظهر فيما قلنا فيما سلف ان الزنا ينشر حرمة المصاهرة، و يلزم القائل بذلك القول به في عقد الشبهة و وطء الشبهة، و قال ابن إدريس: لا يثبت بعقد الشبهة و وطئها تحريم المصاهرة [2] و قال المصنف في الشرائع: و في وطء الشبهة تردّد أظهره انه لا ينشر [3] و قال العلامة في المختلف: و الوجه الأوّل [4]، و قد بيّنا حكم النظر و أخويه إذا كان مباحا لكونه في ملك أو عقد.

و لو كان في شبهة، قال في الخلاف: ينشر الحرمة إلى الأمّ و إن علت و البنت و إن نزلت و لو كان ذلك إلى الأجنبيّة [4] قال فخر المحققين: كل من قال لا يحرم الوطء بالزنا، قال: لا يحرم هنا، و اختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا في تحريمه هنا على قولين: [5].


[1] الاستبصار: ج 3 [106] باب حدّ الدخول الذي يجرم معه نكاح الربيبة ص 163 قال بعد نقل حديث محمّد بن مسلم: فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية الى أن قال: فعلّق التحريم بالدخول حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل، أي خبر عيص.

[2] السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 30 قال: فاما عقد الشبهة و وطؤ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة

[3] الشرائع: السبب الثالث المصاهرة، قال: و امّا الوطء بالشبهة الى أن قال: و فيه تردّد و الأظهر انّه لا ينشر.

[4] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 و فيه (إذا كان مباحا أو بشبهة) و ليس فيه جملة (و لو كان إلخ) و لعل الطاهر أن نقله بالمعنى.

[5] الإيضاح: في أحكام المصاهرة ج 3 ص 66 قال: المسألة الرابعة، النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الامّ و البنت؟ كل من قال إلخ ثمَّ قال: و الأقوى عندي عدم التحريم.


[4] المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 28 قال: و الوجه الأوّل و قد تقدّم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست