اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 266
..........
من غير جماع داخل أو خارج، أ يحل لأبيه و ابنه؟ قال: لا بأس[1].
و أجاب
المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل، و عن الآية الأولى بأنّها مخصوصة، و عن
الثانية، المراد بها ما حلّ، فالاستدلال بها مصادرة، و عن الثالثة بأنّها داخلة
فيما تقدّم تحريمه، و عن الحديث بحمله على عدم الشهوة، لعدم منافاة المطلق إذا حمل
على المقيّد، و بأنّ الصحيح مقدّم على الموثّق مع التعارض.
الثالثة: على القول
بنشر الحرمة بالنظر و أخويه، هل التحريم مقصور على الابن، أو يتعدّى الى الأب؟
الشيخ و متابعوه على الثاني [1] و المفيد على الأوّل [2] و هو ظاهر التقي [3].
الرابعة: على القول
بتعدّي نشر الحرمة في جانب الناظر، هل هو كذلك في جانب المنظورة؟ بمعنى أنّه يحرم
أمّ المنظورة و بنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ و العاقد، قال ابن الجنيد:
نعم [4] و به قال الشيخ في الخلاف [5] فجزم بتحريم أمّ
[1]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرّم منه ص 451 س 14 قال: و يحرم
وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها، أو نظرا منها الى ما يحرم على غير
مالكها إلخ و قال في باب السراري و ملك الايمان ص 496 س 16 قال: و حكم الابن حكم
الأب سواء إلى أن قال: حرمت على الأب.
[2]
المقنعة: باب السراري و ملك الايمان ص 84 س 32 قال: و إذا نظر الأب إلى جارية قد
ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه، و لا تحرم على الأب بنظر الابن.
[3]
الكافي: النكاح ص 286 س 2 قال: و أمّا المحرمات، بالأسباب الى أن قال: و زوجة الأب
و أمته المنظور إليها بشهوة إلخ فجعل التحريم مقصورا على الابن فقط دون العكس.
[4]
المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 29 قال: بقي هنا بحث آخر، و هو أنّ النظر و التقبيل و
اللمس بشهوة هل لا ينشر الحرمة في غير الأب و الابن أم لا؟ قال ابن الجنيد: و إذا
اتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره إلخ.
[5]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 قال: اللمس بشهوة لا ينشر التحريم و تحرم الام و ان
علت
[1]
الاستبصار: ج 3
[132] باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب ص
212 الحديث 4.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 266