responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 266

..........


من غير جماع داخل أو خارج، أ يحل لأبيه و ابنه؟ قال: لا بأس [1].

و أجاب المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل، و عن الآية الأولى بأنّها مخصوصة، و عن الثانية، المراد بها ما حلّ، فالاستدلال بها مصادرة، و عن الثالثة بأنّها داخلة فيما تقدّم تحريمه، و عن الحديث بحمله على عدم الشهوة، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على المقيّد، و بأنّ الصحيح مقدّم على الموثّق مع التعارض.

الثالثة: على القول بنشر الحرمة بالنظر و أخويه، هل التحريم مقصور على الابن، أو يتعدّى الى الأب؟ الشيخ و متابعوه على الثاني [1] و المفيد على الأوّل [2] و هو ظاهر التقي [3].

الرابعة: على القول بتعدّي نشر الحرمة في جانب الناظر، هل هو كذلك في جانب المنظورة؟ بمعنى أنّه يحرم أمّ المنظورة و بنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ و العاقد، قال ابن الجنيد: نعم [4] و به قال الشيخ في الخلاف [5] فجزم بتحريم أمّ


[1] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرّم منه ص 451 س 14 قال: و يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها، أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها إلخ و قال في باب السراري و ملك الايمان ص 496 س 16 قال: و حكم الابن حكم الأب سواء إلى أن قال: حرمت على الأب.

[2] المقنعة: باب السراري و ملك الايمان ص 84 س 32 قال: و إذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه، و لا تحرم على الأب بنظر الابن.

[3] الكافي: النكاح ص 286 س 2 قال: و أمّا المحرمات، بالأسباب الى أن قال: و زوجة الأب و أمته المنظور إليها بشهوة إلخ فجعل التحريم مقصورا على الابن فقط دون العكس.

[4] المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 29 قال: بقي هنا بحث آخر، و هو أنّ النظر و التقبيل و اللمس بشهوة هل لا ينشر الحرمة في غير الأب و الابن أم لا؟ قال ابن الجنيد: و إذا اتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره إلخ.

[5] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 قال: اللمس بشهوة لا ينشر التحريم و تحرم الام و ان علت


[1] الاستبصار: ج 3 [132] باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب ص 212 الحديث 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست