اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 265
..........
(أ) عموم قوله تعالى «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ»[1] و مقتضاه
التحريم بمجرّد حلّ النكاح، خرج منه ما إذا تجرّد عن أحد الأربعة أعني الجماع و
القبلة و النظر و اللمس بالإجماع، فبقي الباقي على عمومه.
(ب) قوله
تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ»[2] و شراء
الأمة مع النظر و اللمس بشهوة أدخل في الاستمتاع و أقوى في نشر الحرمة من العقد
المجرد عن الوطء.
(ج) صحيحة
محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام و قد سأله عن الرجل يكون له الجارية
يقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة،
ثمَّ قال ابتداء منه إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه، قلت: إذا
نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه[3].
و في معناها
صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام[4].
احتج
الآخرون بوجوه:
(أ) عموم
قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ[5].