responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265

..........


(أ) عموم قوله تعالى «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ» [1] و مقتضاه التحريم بمجرّد حلّ النكاح، خرج منه ما إذا تجرّد عن أحد الأربعة أعني الجماع و القبلة و النظر و اللمس بالإجماع، فبقي الباقي على عمومه.

(ب) قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» [2] و شراء الأمة مع النظر و اللمس بشهوة أدخل في الاستمتاع و أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن الوطء.

(ج) صحيحة محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام و قد سأله عن الرجل يكون له الجارية يقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمَّ قال ابتداء منه إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه [3].

و في معناها صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام [4].

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [5].

(ب) أصالة الإباحة.

(ج) قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ [6].

(د) قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [7].

(ه‌) موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها


[1] النساء: 22- 23.

[2] النساء: 22- 23.

[3] الكافي: ج 5، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و أبوه و ما يحل له، ص 418 الحديث 2.

[4] الكافي: ج 5، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و أبوه و ما يحلّ له ص 419 الحديث 5.

[5] النساء: 3.

[6] النساء: 3.

[7] النساء: 24.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست