responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 264

..........


إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف من غير شهوة لم يتعلّق به حكم بالإجماع.

الثانية: لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر و ابنه؟ قال الشيخ: نعم [1] و به قال القاضي [2] و ابن حمزة [3] و اختاره العلامة في المختلف [4] و التذكرة [5] و قال ابن إدريس: لا تحرم [6] و اختاره المصنف [7] و العلامة في القواعد [7] و الإرشاد [8] احتج الأوّلون بوجوه:


[1] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص 451 س 14 قال: و يحرم وطء جارية الى ان قال: أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، أو قبّلاها بشهوة إلخ و قال في باب السراري و ملك الايمان ص 496 س 14: و لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة إلخ.

[2] المهذب: ج 2 باب السراري و ملك الايمان ص 246 س 12 قال: و إذا كان لرجل جارية فوطئها أو قبلها بشهوة إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان أحكام السراري و ملك الايمان ص 307 س 10 قال: فالمانع من الوطي الى أن قال: و نظره منها الى ما لا يحل لغير المالك النظر اليه و تقبيله إياها بشهوة إلخ.

[4] المختلف: كتاب النكاح ص 76 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن الى أن قال: و الأقرب قول الشيخ.

[5] التذكرة: كتاب النكاح ص 633 قال: مسألة، قال الشيخ يحرم، و بعد نقل قول الشيخ نقل قول ابن إدريس ثمَّ ردّه.

[6] السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 34 قال: فامّا إذا قبّلاها أو نظر إليها فلا إجماع على حظر ذلك، بل الأصل الإباحة الى أن قال: و به أفتي.

[7] القواعد: الفصل الثاني المصاهرة ص 14 س 19 قال: اما النظر و اللمس بما يحرم على غير المالك و القبلة فلا.

[8] الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم الأوّل المصاهرة، قال: و النظر الى ما يحرم على غير المالك النظر اليه لا ينشر الحرمة و ان كان الناظر أبا أو ابنا على رأي (مخطوط).


[7] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست