اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 264
..........
إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف من غير شهوة لم يتعلّق به حكم
بالإجماع.
الثانية: لو كان
النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر و ابنه؟ قال الشيخ: نعم [1] و به قال
القاضي [2] و ابن حمزة [3] و اختاره العلامة في المختلف [4] و التذكرة [5] و قال
ابن إدريس: لا تحرم [6] و اختاره المصنف[7] و العلامة في
القواعد [7] و الإرشاد [8] احتج الأوّلون بوجوه:
[1]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص 451 س 14 قال: و يحرم وطء جارية الى
ان قال: أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، أو قبّلاها بشهوة
إلخ و قال في باب السراري و ملك الايمان ص 496 س 14: و لا يجوز للرجل أن يطأ جارية
قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة إلخ.
[2]
المهذب: ج 2 باب السراري و ملك الايمان ص 246 س 12 قال: و إذا كان لرجل جارية
فوطئها أو قبلها بشهوة إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام السراري و ملك الايمان ص 307 س 10 قال: فالمانع من
الوطي الى أن قال: و نظره منها الى ما لا يحل لغير المالك النظر اليه و تقبيله
إياها بشهوة إلخ.
[4]
المختلف: كتاب النكاح ص 76 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن
الى أن قال: و الأقرب قول الشيخ.
[5]
التذكرة: كتاب النكاح ص 633 قال: مسألة، قال الشيخ يحرم، و بعد نقل قول الشيخ نقل
قول ابن إدريس ثمَّ ردّه.
[6]
السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 34 قال: فامّا إذا قبّلاها أو نظر إليها فلا إجماع
على حظر ذلك، بل الأصل الإباحة الى أن قال: و به أفتي.
[7]
القواعد: الفصل الثاني المصاهرة ص 14 س 19 قال: اما النظر و اللمس بما يحرم على
غير المالك و القبلة فلا.
[8]
الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم الأوّل المصاهرة، قال: و النظر الى ما
يحرم على غير المالك النظر اليه لا ينشر الحرمة و ان كان الناظر أبا أو ابنا على
رأي (مخطوط).