responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 249

..........


الزوجة، فأجرى الأول على عمومه، و قيد الثاني بالدخول، لأنّ الوصف، أو الشرط، أو الاستثناء إذا تعقّب الجمل ترجع إلى الأخيرة على ما تقرّر في موضعه.

و لما رواه إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السّلام: إنّ عليا عليه السّلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ، هنّ في حجور و غير الحجور سواء و الأمّهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرموا و أبهموا ما أبهم اللّه [1].

و هو اختيار الأكثر، و ذهب اليه الشيخان [1] [2] و سلار [3] و التقى [4] و قال الحسن و الصدوق في كتابه: لا يحرم بل له العقد عليها أيضا إذا فارق بنتها كالعكس [5] [6] لأصالة الحلّ، و لقوله تعالى


[1] المقنعة: باب من يحرم نكاحهن، ص 77 س 6 قال: و من عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة لم تحل له بنتها، و من عقد على امرأة لها أمّ حرم عليه العقد على أمّها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول.

[2] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص 451 س 16 قال: و يحرم العقد على أمّ الزوجة سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، و إذا عقد على الامّ و دخل بها حرم عليه العقد على جميع بناتها إلخ.

[3] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 147 س 11 قال: و الربيبة في المرأة المدخول بها إلخ.

[4] الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 286 س 2 قال: أمّا المحرمات بالأسباب أمّ المرأة المعقود عليها و ابنة المدخول بها.

[5] المختلف: في تحريم المصاهرة ص 74 س 6 قال: و قال ابن ابي عقيل: الى قوله: فالشرط عند آل الرسول في الأمهات و الربائب جميعا الدخول إلخ.

[6] المقنع: باب بد و النكاح ص 104 س 1 قال: و قد روي: ان الأمّ و البنت في هذه سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى إلخ و الرواية التي أشار إليها ما رواه في الفقيه ج 3 [124] باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من إنكاح، من 262 الحديث 32 و لفظ الحديث (عن جميل بن دراج انه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال: الامّ و الابنة في هذا


[1] التهذيب: ج 7 [25] باب من أحل اللّه نكاحه من النساء ص 273 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست