اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 249
..........
الزوجة، فأجرى الأول على عمومه، و قيد الثاني بالدخول، لأنّ الوصف، أو الشرط، أو
الاستثناء إذا تعقّب الجمل ترجع إلى الأخيرة على ما تقرّر في موضعه.
و لما رواه
إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السّلام: إنّ عليا عليه السّلام كان يقول: الربائب
عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ، هنّ في حجور و غير الحجور سواء و
الأمّهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرموا و أبهموا ما أبهم اللّه[1].
و هو اختيار
الأكثر، و ذهب اليه الشيخان [1] [2] و سلار [3] و التقى [4] و قال الحسن و الصدوق
في كتابه: لا يحرم بل له العقد عليها أيضا إذا فارق بنتها كالعكس [5] [6] لأصالة
الحلّ، و لقوله تعالى
[1]
المقنعة: باب من يحرم نكاحهن، ص 77 س 6 قال: و من عقد على امرأة لها بنت فدخل
بالمرأة لم تحل له بنتها، و من عقد على امرأة لها أمّ حرم عليه العقد على أمّها
أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول.
[2]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص 451 س 16 قال: و يحرم العقد على أمّ
الزوجة سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، و إذا عقد على الامّ و دخل بها حرم عليه
العقد على جميع بناتها إلخ.
[3]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 147 س 11 قال: و الربيبة في المرأة المدخول بها إلخ.
[4]
الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 286 س 2 قال: أمّا المحرمات بالأسباب أمّ
المرأة المعقود عليها و ابنة المدخول بها.
[5]
المختلف: في تحريم المصاهرة ص 74 س 6 قال: و قال ابن ابي عقيل: الى قوله: فالشرط
عند آل الرسول في الأمهات و الربائب جميعا الدخول إلخ.
[6]
المقنع: باب بد و النكاح ص 104 س 1 قال: و قد روي: ان الأمّ و البنت في هذه سواء
إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى إلخ و الرواية التي أشار إليها ما رواه في
الفقيه ج 3
[124] باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من إنكاح، من 262 الحديث 32 و لفظ
الحديث (عن جميل بن دراج انه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة
ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال: الامّ و الابنة في هذا
[1]
التهذيب: ج 7
[25] باب من أحل اللّه نكاحه من النساء ص 273 الحديث 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 249