responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 247

..........


فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرّما، فإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة، لعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الامّ، و أمّا الصغيرة فلا يحرم مؤبّدا، لأنّ مجرّد العقد على الامّ لا تحرم البنت، لكن انفسخ عقدهما للجمع بينها و بين أمّها في نكاح واحد، و إن أرادها حلّ له تجديد العقد عليها، و إن كان قد دخل بها حرمتا مؤبّدا.

فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية، أم لا تحرم؟ قيل: بالثاني، لأنّها أرضعتها بعد أن حكم بانفساخ عقدها و صارت بنتا له و أمّ بنت الرجل ليست محرّمة عليه، و هو اختيار الشيخ [1] و أبي علي [2] و قيل: بل يحرم لأنّ الصغيرة و إن كانت الآن بنتا، تصدق عليها أنّها كانت حليلة، و لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فصدق على الكبيرة أنها أمّ امرأته، و قال تعالى «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» [3] و لمساواة الرضاع النسب، و هو يحرم سابقا و لاحقا و هو اختيار ابن إدريس [3] و المصنف [5] و العلامة [6].

احتج الشيخ برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قيل: إنّ


[1] المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 300 س 21 قال: إذا كان له اربع زوجات إحداها صغيرة الى أن قال: و روى أصحابنا في هذه انها لا تحرم، و الذي قالوه قويّ.

[2] المختلف: في الرضاع ص 73 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجات فأرضعت إحداهما زوجته الصبية إلخ.

[3] السرائر: باب الرضاع ص 294 س 26 قال: إذا كان له اربع زوجات الى أن قال: و هذه كانت زوجته.


[3] النساء: 23.

[5] لا حظ عبارة النافع.

[6] المختلف: في الرضاع ص 73 س 13 قال: و قد بيّنا فيما تقدّم تحريم الجميع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست