اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 247
..........
فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرّما، فإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت
الكبيرة خاصة، لعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الامّ، و أمّا الصغيرة فلا يحرم
مؤبّدا، لأنّ مجرّد العقد على الامّ لا تحرم البنت، لكن انفسخ عقدهما للجمع بينها
و بين أمّها في نكاح واحد، و إن أرادها حلّ له تجديد العقد عليها، و إن كان قد دخل
بها حرمتا مؤبّدا.
فإن أرضعتها
الزوجة الكبيرة الأخرى، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية، أم لا تحرم؟ قيل: بالثاني،
لأنّها أرضعتها بعد أن حكم بانفساخ عقدها و صارت بنتا له و أمّ بنت الرجل ليست
محرّمة عليه، و هو اختيار الشيخ [1] و أبي علي [2] و قيل: بل يحرم لأنّ الصغيرة و
إن كانت الآن بنتا، تصدق عليها أنّها كانت حليلة، و لا يشترط في صدق المشتق بقاء
المعنى المشتق منه، فصدق على الكبيرة أنها أمّ امرأته، و قال تعالى
«وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ»[3] و لمساواة الرضاع
النسب، و هو يحرم سابقا و لاحقا و هو اختيار ابن إدريس [3] و المصنف[5] و العلامة[6].
احتج الشيخ
برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قيل: إنّ
[1]
المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 300 س 21 قال: إذا كان له اربع زوجات إحداها صغيرة الى
أن قال: و روى أصحابنا في هذه انها لا تحرم، و الذي قالوه قويّ.
[2]
المختلف: في الرضاع ص 73 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجات فأرضعت
إحداهما زوجته الصبية إلخ.
[3]
السرائر: باب الرضاع ص 294 س 26 قال: إذا كان له اربع زوجات الى أن قال: و هذه
كانت زوجته.