و أجيب
بشذوذه، فلا يصلح معارضا للمشهور، و لجواز حمله على التقية.
و أمّا ولد
المرضعة، فالمشهور قطع النظر عنه و عدم التعريض لذكره، و قال التقي:
من شرائط
الرضاع أن يكون المرتضع، و المرتضع من لبنه ينقص سهما عن الحولين [1] و به قال ابن
زهرة [2] و ابن حمزة [3] و اختار المصنف الأوّل[5] و كذا
العلامة في أكثر كتبه [4] و توقف في المختلف [5].
قال طاب
ثراه: و يكره استرضاع المجوسي، و من لبنها عن زنا، و في رواية إذا أحلّها مولاها
طاب لبنها.
أقول: يكره
استرضاع الكافرة اختيارا، و يتأكّد الكراهة في المجوس، و كذا يكره استرضاع من
ولادته عن زنا، أى لبن ولادتها، أو كونها حاملا من زنا، لخبثه،
[1]
الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 14 قال: و منها أنّ الراضع و المرتضع من
لبنه ينقص سهما إلخ.
[2]
المختلف: في الرضاع ص 71 س 25 قال بعد نقل قول أبي الصلاح: و كذا قال السيد ابن
زهرة.
[3]
الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع س 8 قال: و الثاني أن يكون للصبي المرتضع دون
سنتين، و أن تكون المرضعة إلخ.
[4]
التذكرة: في الرضاع ص 619 قال: مسألة لا شك أنّ الحولين شرط في المرتضع، و هل هما
شرط في ولد المرضعة؟ الى أن قال: و منع بعض علمائنا اشتراط ذلك إلخ و في التحرير:
في الرضاع ص 9 س 22 قال: و هل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه إلخ. و في
القواعد، في الرضاع ص 11 قال: الثاني أن يكون في الحولين إلى أن قال: و يعتبر في
المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
[5]
المختلف: في الرضاع ص 71 س 38 قال: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.