responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 244

و يكره استرضاع المجوسية، و من لبنها عن زنا، و في رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها. (1)


الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم [1].

و أجيب بشذوذه، فلا يصلح معارضا للمشهور، و لجواز حمله على التقية.

و أمّا ولد المرضعة، فالمشهور قطع النظر عنه و عدم التعريض لذكره، و قال التقي:

من شرائط الرضاع أن يكون المرتضع، و المرتضع من لبنه ينقص سهما عن الحولين [1] و به قال ابن زهرة [2] و ابن حمزة [3] و اختار المصنف الأوّل [5] و كذا العلامة في أكثر كتبه [4] و توقف في المختلف [5].

قال طاب ثراه: و يكره استرضاع المجوسي، و من لبنها عن زنا، و في رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.

أقول: يكره استرضاع الكافرة اختيارا، و يتأكّد الكراهة في المجوس، و كذا يكره استرضاع من ولادته عن زنا، أى لبن ولادتها، أو كونها حاملا من زنا، لخبثه،


[1] الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 14 قال: و منها أنّ الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سهما إلخ.

[2] المختلف: في الرضاع ص 71 س 25 قال بعد نقل قول أبي الصلاح: و كذا قال السيد ابن زهرة.

[3] الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع س 8 قال: و الثاني أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين، و أن تكون المرضعة إلخ.

[4] التذكرة: في الرضاع ص 619 قال: مسألة لا شك أنّ الحولين شرط في المرتضع، و هل هما شرط في ولد المرضعة؟ الى أن قال: و منع بعض علمائنا اشتراط ذلك إلخ و في التحرير: في الرضاع ص 9 س 22 قال: و هل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه إلخ. و في القواعد، في الرضاع ص 11 قال: الثاني أن يكون في الحولين إلى أن قال: و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.

[5] المختلف: في الرضاع ص 71 س 38 قال: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.


[1] الفقيه: ج 3 [146] باب الرضاع ص 306 الحديث 7.

[5] لا حظ عبارة المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست