responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 243

بلبن واحد، و لو اختلفت المرضعتان، و لا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر و ان اتّحدت المرضعة.

و يستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، و لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير، و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها.


بالرضاع المتصل بعد الحولين بما قبلها إذا لم يتخلّلهما فطام [1] و المشهور أنّه لو تمَّ الحولين و لم يرو من الأخيرة لم ينشر الحرمة، لما رماه حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟

قال: الحولان اللّذان قال اللّه عزّ و جلّ [2].

و على هذا: لو فطم قبل الحولين نشر الحرمة ما وقع الرضاع فيهما، لتحديده عليه السّلام الفطام بالحولين.

و قال الحسن: لا يحرم بعد الفطام.

لما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [3].

احتج ابن الجنيد بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال:


[1] المختلف: في الرضاع ص 71 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين و لم يتوسط بين الرضا عين فطام بعد الحولين، حرم.

[2] الكافي: ج 5 باب انه لا رضاع بعد فطام ص 443 الحديث 3 و المراد قوله تعالى (وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ) البقرة: 233.

[3] المختلف: في الرضاع ص 71 س 19 قال: و قال ابن أبي عقيل: الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الطعام (الفطام) لم يحرم ذلك الشرب، احتج بما رواه الفضل بن عبد الملك إلخ الكافي: ج 5 ص 443 باب انه لا رضاع بعد فطام الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست