اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 243
بلبن واحد، و لو اختلفت المرضعتان، و لا يحرم لو رضع كل واحد من
لبن فحل آخر و ان اتّحدت المرضعة.
و يستحب
أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، و لو اضطر إلى الكافرة استرضع
الذمية و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير، و يكره تمكينها من حمل الولد الى
منزلها.
بالرضاع المتصل بعد الحولين بما قبلها إذا لم يتخلّلهما فطام [1] و المشهور أنّه
لو تمَّ الحولين و لم يرو من الأخيرة لم ينشر الحرمة، لما رماه حماد بن عثمان في
الموثق قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: جعلت
فداك و ما الفطام؟
قال:
الحولان اللّذان قال اللّه عزّ و جلّ [2].
و على هذا:
لو فطم قبل الحولين نشر الحرمة ما وقع الرضاع فيهما، لتحديده عليه السّلام الفطام
بالحولين.
و قال
الحسن: لا يحرم بعد الفطام.
لما رواه
الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم
[3].
احتج ابن
الجنيد بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال:
[1]
المختلف: في الرضاع ص 71 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين و لم
يتوسط بين الرضا عين فطام بعد الحولين، حرم.
[2]
الكافي: ج 5 باب انه لا رضاع بعد فطام ص 443 الحديث 3 و المراد قوله تعالى (وَ
الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ) البقرة:
233.
[3]
المختلف: في الرضاع ص 71 س 19 قال: و قال ابن أبي عقيل: الرضاع الذي يحرّم عشر
رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الطعام (الفطام) لم يحرم ذلك الشرب، احتج بما رواه
الفضل بن عبد الملك إلخ الكافي: ج 5 ص 443 باب انه لا رضاع بعد فطام الحديث 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 243