responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 234

..........


بالحجور من كانت في حجره، أي ولدتها بعد تزويج الأب بها، و لا يشترط كون الربيبة في الحجر في نشر الحرمة إليها، و خرج التقييد بها مخرج الأغلبية، كتقييد التيمم، و الرهن، و شهادة الذمي، في الوصية، بالسفر، لأغلبية الضرورة فيه.

(ج) حلائل الأبناء، فتحرم زوجة الابن دخل بها أو لم يدخل، على الأب و إن علا، و لا تحرم أمّهاتها و إن علون و لا بناتها و إن نزلن، لأنهنّ ليسوا من حلائل الابن.

(د) زوجة الأب و إن ارتفع دون أمّهاتها و بناتها، فله أن ينكح حماة أبيه و ربيبته، لقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» [1] و لسن من منكوحاته و قوله تعالى «حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ» [2] ليخرج زوجة الابن الربيب فإنّها لا تحرم، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوج امرأة قال تعالى في حقه «لِكَيْ لٰا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوٰاجِ أَدْعِيٰائِهِمْ» [3].

يفتقر التحريم بالرضاع إلى شروط، و من جملته أنه عبارة عن اغتذاء من له دون الحولين بلبن آدمية حيّة درّ لبنها عن نكاح صحيح، أو شبهة، حاملا أو مرضعا، المقدّر الشرعي، بإصابة من ثدييها، باقيا على خلوصه.

فهاهنا قيود:

(أ) من له دون الحولين، فمن كملها و ارتضع بعدها لم تنشر الحرمة، و ينشر لو تمَّ النصاب مع تمام الحولين.

(ب) يخرج بلبن الآدمية لبن البهيمة، فلو تربّى طفلان على لبن شاة لم يحرم أحدهما على الآخر.

(ج) أن تكون حيّة، فتخرج الآدمية بالموت عن التحاق الأحكام، فيكون في معنى البهيمة.


[1] النساء: 22.

[2] النساء: 23.

[3] الأحزاب: 37.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست