responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 235

..........


(د) درور اللبن عن نكاح، فلو كانت خالية عن بعل و درّ لبنها حتى نشأ عليه، حلّ له العقد عليها.

(ه‌) أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان عن زنا لم ينشر.

(و) أن يكون ذات البعل حاملا، أو مرضعا، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله العلّامة في القواعد [1].

(ز) ارتضاع المقدّر الشرعي، و هو ثلاثة:

إمّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم، أو إرضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة.

أمّا الأوّل فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة.

و أمّا الثاني فيشترط فيه شرطان: (أ) حصول مسمّى الارتضاع، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق به حكمه.

(ب) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع، كما لو حيل بينه و بين الثدي في أوقات إرادته، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء.

و مع حصول الشرطين لا يعتبر العدد، و لا اشتداد اللّحم، لأنه مقدّر برأسه، أمّا لو اختل أحد الشرطين، فإن حصل منه أحد المقدّرين أعني الاشتداد، أو العدد المعتبر نشر، و إلّا فلا.

و أمّا الثالث فيذكر شرائطه في المتن.

(ج) الامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي و وجر في حلقه، أو سعط به لم ينشر.


[1] القواعد: كتاب النكاح الأول من أركان الرضاع، المرضعة، ص 9 س 24 قال: و لو درّ لبن امرأة عن غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة كانت أو كبيرة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست