اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 134
..........
أحدهما: لا، لأن الوصية تعلقت بالسيف و ليس الجفن من مسمّاه، و لا لازما لمعناه، و
كذا الكلام في السفينة و الصندوق، فإن المظروف ليس جزء من الظرف و لا لازما له، و
هو نادر.
و الآخر: نعم، قاله
الشيخان [1] و أبو علي [2] و الصدوق [3] و القاضي [4] و التقي [5] و ابن إدريس
[6].
و استدلوا
عليه برواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف في
جفن و عليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصف و ليس لك المال، فقال: لا، بل
السيف بما فيه له. قال: و قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال
الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال، قال:
فقال أبو
الحسن عليه السّلام: الصندوق بما فيه له[1].
و أبو جميلة
هذا كذاب ملعون، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها،
[1]
المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 21 قال: إذا وصّى الإنسان لإنسان بصندوق
مقفّل و كان في الصندوق متاع، فالصندوق بما فيه للموصى له إلخ و في النهاية، باب
الوصية المبهمة ص 613 س 18 قال: و إذا اوصى الإنسان لغيره بسيف و كان في جفن و
عليه حلية إلخ.
[2]
المختلف: في الوصايا، ص 60 س 14 قال: لكن الشيخان و ابن الجنيد و ابن البراج ذكروا
ذلك و استدلّوا بما رواه إلخ.
[3]
المختلف: في الوصايا، ص 60 س 14 قال: لكن الشيخان و ابن الجنيد و ابن البراج ذكروا
ذلك و استدلّوا بما رواه إلخ.
[4]
المقنع: باب الوصايا، ص 166، س 7 قال: و ان أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال:
فهو مع ما
فيه لمن أوصى له إلخ.
[5]
الكافي: فصل في الوصية ص 365 س 2 قال: و إذا أوصى لغيره بصندوق مقفّل الى ان قال:
فالوعاء و
ما فيه للموصي له إلخ.
[6]
السرائر: باب الوصية المبهمة ص 389 س 9 قال: و إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف الى أن
قال: كان السيف له بما فيه إلخ.
[1]
التهذيب: ج 9
[16] باب الوصية المبهمة: ص 211 الحديث 14.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 134